السنة
2021
الرقم
1
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، كمال جبر ، مأمون كلش

 

المدعيان (المخاصمان) :

  1. المحامي عماد رفعت جميل الفارس بصفته الشخصية وبصفته المهنية / طلوزة / نابلس
  2. سحر واصف محمد فارس / طلوزة / نابلس

وكيلها المحامي : عماد الفارس / نابلس

المدعى عليهم (المخاصمون) : -

1-  القاضي ايمان ناصرالدين بصفتها الوظيفية والشخصية

2- القاضي محمد مسلم بصفته الوظيفية والشخصية

3-  القاضي رشا حماد بصفتها الوظيفية والشخصية

4- القاضي محمود الجبشة بصفته الوظيفية والشخصية

5- القاضي هدى مرعي بصفتها الوظيفية والشخصية

وجميعهم قضاة في محكمة النقض - رام الله

الاجــــــــــــــــــــراءات

تقدم المدعيان (المخاصمان) بدعوى المخاصمة الماثلة ضد المدعى عليهم (المخاصمون) الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الطعن نقض مدني رقم 1465/2017 الصادر بتاريخ 14/09/2020 القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 929/2015 القاضي برد دعوى الطاعنين والحكم بموضوع الدعوى بابطال معاملة نقل ارث المرحوم رفعت جميل الفارس رقم 116/2011 ومعاملة البيع المترتبة عليها رقم 402/2011 لدى دائرة تسجيل اراضي حوارة .

يستند المدعيان بهذه الدعوى (المخاصمة) الى ان الهيئة المدعى عليها وقعت في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه الا بدعوى المخاصمة عندما طبقت التخارج بأثر رجعي على القطعة رقم 17 حوض رقم 5 من اراضي طلوزة وقطعة الارض موضوع الدعوى الاساس كون قطعة الارض المشار اليها خرجت من تركة المرحوم فياض احمد الفارس قبل اجراء التخارج عن باقي اعيان التركة اذ تم نقل الارث اي تلك القطعة بتاريخ 11/11/1998 واصحبت مملوكة على الشيوع مع باقي الشركاء ولم تعد من ضمن تركة المرحوم فياض ولا يشملها التخارج الذي تم في 17/10/2005 ووجه الخطأ انها خلطت بين تنفيذ حجة حصر ارث المرحوم فياض احمد الفارس المنفذة في عام 1998 في قطعة الارض 17 وقبض الورثة حصصهم واصبحت خارج تركة المرحوم فياض وهذا سابق لتاريخ حجة التخارج التي تمت في عام 2005 وبين نقل ارث المرحوم رفعت جميل الفارس في قطعة الارض رقم 17 الخارجة عن نطاق التخارج .

والتمس المدعيان قبول الدعوى شكلا وموضوعا وقبول الدعوى والزام المدعى عليهم بالتعويضات والغاء القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها وابطال وشل والغاء كافة اثاره والحكم بموضوع الطعن 1465/2017 وذلك برده وتأييد حكم محكمة الاستئناف مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي المحاكمة الجارية سرا تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم لائحة الدعوى وعدم تقديمهم لائحة جوابية وتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضور اي منهم والتمس وكيل الجهة المدعية قبول الدعوى شكلا وتقرر قبول الدعوى شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية بعد دفع الرسم القانوني وقيمة الكفالة ووجود اشعار لمجلس القضاء الاعلى ما هو منسوب للهيئة المدعى عليها وكرر وكيل الجهة المدعية لائحة الدعوى والتمس اعتماد مرفقات لائحة الدعوى وهي صورة قرار محكمة بداية نابلس رقم 77/2013 وقرار محكمة استئناف رام الله رقم 929/2015 وصورة عن الصفقة العقارية رقم 5250/2015 والمعاملة رقم 74/98 وهي المبرزات في الدعوى 77/2013 وختم بينته وقدم مرافعة خطية مؤلفة من 4 صفحات ضمت لملف الدعوى وتقرر ضم ملف الدعوى المدنية رقم 77/2013 بداية نابلس ، وقررت المحكمة عملا باحكام المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دعوة المستفيد من الطعن نقض مدني 1465/2017 المطلوب الغائه بواسطة وكلائه لابداء اقوالهم في موضوع هذه الدعوى ، وبعد تبليغهم لائحة الدعوى وموعد الجلسة وبحضور وكيل المستفيد من الحكم المحامي عدلي عفوري الذي طلب رد دعوى المخاصمة على سند من القول انها مقدمة بعد اكثر من ثلاثة أشهر بعد اكتشاف الخطأ المهني الجسيم الذي يدعيه ، كون المدعي تبلغ الكترونيا قبل التبليغ الرسمي بالحكم محل الطعن نقض مدني رقم 1465/2017 ، وبعد ان طلب من هذه المحكمة تزويده بتاريخ تبلغ وكيل الجهة المدعية الكترونيا القرار محل الطعن نقض مدني 1465/2017 وقد وردت مذكرة التبليغ المطلوبة التي تبين منها ان المحامي عماد رفعت فارس تبلغ الكترونيا بتاريخ 01/04/2021 اي بعد تقديم لائحة الدعوى ،، مما يعني ان هذا الدفع لم يغير من الامر شيئا ، وطلبت المحكمة من وكيل المستفيد من الحكم محل المخاصمة ابداء اقواله حول دعوى المخاصمة موضوعا ، وصرح بان ما جاء في الاسباب الموضوعية لدعوى المخاصمة لا تعدو عن كونها اجتهادا قضائيا لا تشكل خطأ مهنيا جسيما والتمس الحكم برد الدعوى .

المحكمــــــــــــــــــــة

تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة الاوراق ان قطعة الارض موضوع النزاع رقم 17 من الحوض رقم 5 من اراضي الباذان التابعة لقرية طلوزة قضاء نابلس كانت مسجلة في قيود التسوية كامل باسم فياض احمد الفارس ، وفق ما تشير اليه صحيفة سجل الاموال غير المنقولة المبرزة وتوفي فياض المذكور في 23/02/1970 ومن ثم اجراء عملية نقل الارث في تلك القطعة من اسم المورث فياض الى اسماء الورثة ومن ضمنهم رفعت جميل الفارس (مورث الجهة المدعية في هذه الدعوى) وذلك بموجب معاملة انتقال بالارث رقم 74/98 بتاريخ 11/11/1998 ، وسجلت على اسم مورث المدعي رفعت جميل الفارس حصة من اصل 48 حصة ، وبتاريخ 17/10/2005 تخارج رفعت المذكور واولاده زياد وعائدة عن جميع حقوقهم في تركة مورثهم فياض المذكور الى المتخارج لهم فازع فياض احمد الفارس واحمد فياض احمد الفارس .

وبتاريخ 21/01/2006 انتقل مورث الجهة المدعية المرحوم رفعت جميل محمد الفارس الى رحمة الله تعالى وبتاريخ 05/10/2011 ، وتم نقل اجراء معاملة نقل ارث لحصص رفعت المذكور في ذات القطعة المشار اليها الى اسماء الورثة ومن ضمنهم المدعي في هذه الدعوى وثم قام المدعي الاول عماد ببيع حصصه في هذه القطعة للمدعية الثانية سحر .

ونجد ان ورثة المتخارج لهم فازع فياض فارس بواسطة الوريث عبد السلام واحمد فياض بواسطة الوريث بسلان اقاموا الدعوى المدنية رقم 77/2013 يطالبون بالغاء معاملة انتقال الارث المتعلقة بالمرحوم رفعت الفارس وتسجيل حصته على اسم مورثاهما على سند من الادعاء بأن المرحوم فارس قد تخارج عن جميع اعيان تركة مورثه فياض احمد الفارس لصالح المتخارج لهم مورثاهما ، وبعد ان قررت محكمة الدرجة الاولى رد تلك الدعوى وتم الطعن بذلك الحكم بالاستئناف المدني 929/2015 ، وجدت محكمة الاستئناف ان نقل ارث المرحوم رفعت تمت وفق اجراءات قانونية وصدر سند تسجيل من دائرة تسجيل من دائرة تسجيل الاراضي وان حجية القيد نتيجة تلك المعاملة لها صرامة قيود السجل العقاري ولا يعطي الحق للجهة المدعية بالغاء او ابطال ذلك القيد ، وانما ينحصر حق الجهة المدعية بالمطالبة بملطفات صرامة هذا القيد بالتعويض الذي لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعية وطعنت فيه بالنقض بالطعن رقم 1465/2017 واصدرت هيئة محكمة النقض (الهيئة المدعى عليها) في دعوى المخاصمة الماثلة  حكمها القاضي بان صرامة القيد المشار اليه انما ينطبق على القيود التي صدرت نتيجة اعمال التسوية دون غيرها ، ولما كانت قيود معاملة نقل الارث والبيع موضوع الدعوى المطلوب الغائها قد صدرت نتيجة تصرف الخصوم وليس بناء على اجراءات التسوية المترتبة بموجب قانون التسوية ، فانه لا مجال لتطبيق مبدأ صرامة وحجية القيد وملطفاته عليها ، ونجد ان محكمة النقض في حكمها محل الدعوى قد استرسلت في تفسير مفهوم التخارج من حيث المبدأ من انه عقد بيع من نوع خاص ويتم تسجيله بموجب حجة رسمية قاطعة وملزمة لاطراف التخارج ولا يجوز في جميع الحالات الرجوع عنها وهو عقد لازم لطرفيه لا يقبل الاقالة ، وبالنتيجة حكمت في موضوع الدعوى بابطال معاملة نقل ارث المرحوم رفعت جميل الفارس رقم 116/2011 ومعاملة البيع المترتبة عليها .

وان المدعي في هذه الدعوى قد استند في النعي على الحكم الصادر من الجهة المدعى عليها بالخطأ المهني الجسيم على سند من القول بان حصص المرحوم رفعت جميل الفارس في قطعة الارض رقم 17 من الحوض رقم 5 موضوع الدعوى قد خرجت من تركة المرحوم فياض واصبحت في ملك المرحوم رفعت وان تخارج رفعت متعلق بما له من حقوق ارثية في اعيان تركة المرحوم فياض وان هذا التخارج لا يشمل حصة المتخارج الشخصية في قطعة الارض موضوع الدعوى .

والذي نجده ان محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه امام محكمة النقض قررت رد الدعوى مستندة في حكمها هذا الى صرامة القيود الصادرة عن دائرة تسجيل الاراضي ولا يعطي الحق للجهة المستأنفة الحق في الغاء هذا القيد دون ان تتطرق الى اية مسألة مثارة في اسباب الاستئناف وبما ان محكمة النقض في حكمها محل هذه المخاصمة قد الغت ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان معاملة الانتقال بالارث لا تتمتع بتلك الصرامة ، وان صرامة القيد تتعلق فقط بالقيود الناتجة عن اعمال التسوية دون سواها ، وبالتالي كان عليها ان تعيد الاوراق لمحكمة الاستئناف لمعالجة اسباب الاستئناف اصولا ما دام ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين لم تبحث اي سبب من اسباب الاستئناف وردت الدعوى لسبب من لدنها خارج نطاق اسباب الاستئناف ، وبما ان محكمة النقض خطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه ، فما كان عليها الحكم بموضوع الدعوى لتجاوزه مرحلة التقاضي امام محكمة الاستئناف وقبل ان تقول محكمة الاستئناف كلمتها في اسباب الاستئناف والدفوع المثارة امامها ، وبهذا تكون الهيئة مصدرة الحكم محل المخاصمة قد وقعت في خطأ في تطبيق القانون في المادة 236/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على ان تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بعد ان قررت نقض الحكم ، لا ان تحكم في موضوع الدعوى الا في احدى الحالتين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون الاصول المدنية ، وهي في حالة ما اذا كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية .

وبما ان الطعن محل دعوى المخاصمة لم يكن للمرة الثانية ، وان موضوع الدعوى لم يكن صالحاً للفصل فيه وفق ما بيناه كون محكمة الاستئناف لم تعالج اي سبب من اسباب الاستئناف، وانما ردت الدعوى لسبب من لدنها وبما ان محكمة النقض قد خطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه فان الهيئة المخاصمة تكون قد ارتكبت خطأ جسيما بالحكم بتنفيذ التخارج والغاء معاملة نقل الارث والبيع قبل اعطاء الفرصة لمحكمة الاستئناف بمعالجة اسباب الاستئناف اصولا وقبل ان يصلها الطعن على صحة او خطأ محكمة الاستئناف في معالجة تلك الاسباب وقبل الاجابة عن الدفع الاساسي المقدم من المستانف عليهم الجهة المطعون عليها في النقض (القرار محل المخاصمة) من ان التخارج متعلق بالحصص الارثية الموروثة للمتخارج عن مورثه التي كانت قائمة بتاريخ التخارج ولا تشمل الحصص التي اصبح يملكها المتخارج ومسجلة على اسمه قبل تاريخ التخارج بل واكثر من ذلك قبل ان تقول محكمة الاستئناف كلمتها حول هذا الدفع .

اذ يتوجب اصولا ان تقول محكمة الاستئناف كلمتها في هذا الدفع اضافة الى قيامها بمعالجة اسباب الاستئناف اصولا ومن ثم تقول محكمة النقض كلمتها بهذه الاسباب والدفوع بعد ان يصلها الطعن تظلما من تلك المعالجة اصولا ، بهذا تكون الهيئة المدعى عليها بما قامت به من الحكم في موضوع الدعوى بابطال معاملة والانتقال بالارث في قطعة الارض موضوع الدعوى المسجلة باسم مورث المدعي (المخاصم) قبل التخارج وابطال البيوعات اللاحقة عليها قبل كل هذا الذي تم ذكره قد ارتكبت خطأً مهنياً جسيماً لا يمكن تداركه الا في حال قبول هذه الدعوى .

لــــــــــــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الدعوى وبطلان تصرف الهيئة المدعى عليها المتمثل في الحكم الصادر بالطعن نقض مدني 1465/2017 دون الحكم بالتعويضات ، ما دام ان الضرر متمثل في الحكم الذي تقرر ابطاله وما دام لم يقدم للمحكمة ما يثبت انه قد اصاب الجهة المدعية اي ضرر مادي نتيجة هذا الحكم قبل ابطاله ونقرر بذات الوقت الانتقال لنظر الطعن نقض مدني 1465/2017 بعد سماع الخصوم اصولا واعادة مبلغ التأمين للجهة المدعية .

                  حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/11/2021

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة