دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بموجب القرار رقم 104/2021 بإصدار القرار بالاذن او الرفض حول الطعون الواردة لعام 2021
المستدعية : شركة ترست العالمية للتأمين
وكيلها المحامي : سامر أبو سنينة
قـــــــــــــــــــــرار
لما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار ، ولما كان الاستدعاء تضمن في وقائعه بان الطعن ينصب على واقعة قانونية ذات أهمية لذلك وعملا باحكام المادة 17/2/ب نقرر منحه الاذن بقبول لائحة الطعن .
قراراً صدر بتاريخ 14/03/2021