السنة
2021
الرقم
1
تاريخ الفصل
14 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات الإذن
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الاذن "

الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بموجب القرار رقم 104/2021 بإصدار القرار بالاذن او الرفض حول الطعون الواردة لعام 2021

 

المستدعية : شركة ترست العالمية للتأمين

وكيلها المحامي : سامر أبو سنينة

قـــــــــــــــــــــرار

لما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار ، ولما كان الاستدعاء تضمن في وقائعه بان الطعن ينصب على واقعة قانونية ذات أهمية لذلك وعملا باحكام المادة 17/2/ب نقرر منحه الاذن بقبول لائحة الطعن .

 

قراراً صدر بتاريخ 14/03/2021