دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بموجب القرار رقم 104/2021
بإصدار الاذن لتقديم الطعن بالنقض
المستدعي : اكرم كاظم احمد الشريف
وكيله المحامي : زين الدين وصوص
قـــــــــــــــــــرار
بعد التدقيق والاطلاع على أوراق الطلب ولما كان الحكم المراد تقديم الطعن فيه بالنقض متعلق بحكم لا يتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة ولا يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوى على اهمية خاصة وخصوصا ان المستدعي كان قد تقدم بطلب سابق تسجل تحت الرقم 10/2021 ولم نجد من خلال الطلبين أي نقطة قانونية مستحدثة بل الطلبات انحصرت على مناقشة البينة ومدى مطابقة البينة التي وزنتها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع على وقائع الدعوى .
وحيث ان الامر كذلك فاننا لا نجد مبررا للرجوع عن ما سطرناه مما نرى معه عدم منحه الاذن .
قراراً صدر بتاريخ 31/03/2021