دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة
بإصدار الاذن للطعن بالنقض / او رفضه
وفقاً للقرار رقم 104/2021
المستدعية : شركة فندق بيت الرعاة
وكلاؤها المحامون : سامي شحادة او جياد دعبوب او فارس عودة
قـــــــــــــــــــــرار
لما كان قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار، ولما كان الطلب يتضمن بالتفصيل ماهية النقطة القانونية المستحدثة و / او جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة يستند اليها المستدعي في طلب الطعن لذلك وفقاً لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 لذلك نقرر منح المستدعي الاذن بالطعن بالاستئناف رقم 93/2020 .
قراراً صدر بتاريخ 18/ 7 /2021
الكاتـــــــــب القاضـــي
ايمان ناصر الدين