السنة
2021
الرقم
119
تاريخ الفصل
18 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات الإذن
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الاذن "

الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة

بإصدار الاذن للطعن بالنقض / او رفضه

وفقاً للقرار رقم 104/2021

 

المستدعية :  شركة فندق بيت الرعاة     

وكلاؤها المحامون : سامي شحادة او جياد دعبوب او فارس عودة  

قـــــــــــــــــــــرار

لما كان قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار، ولما كان الطلب يتضمن بالتفصيل ماهية النقطة القانونية المستحدثة و / او جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة يستند اليها المستدعي في طلب الطعن لذلك وفقاً لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 لذلك نقرر منح المستدعي الاذن بالطعن بالاستئناف رقم  93/2020 .

 

قراراً صدر بتاريخ    18/ 7 /2021

الكاتـــــــــب                                                                                              القاضـــي

ايمان ناصر الدين