السنة
2021
الرقم
119
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي:  محمد مصطفى صبحي القيسي / رام الله             

        وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله.  

المستدعى ضدهما:

  1. النائب العام بالإضافة لوظيفته.
  2. ديوان الموظفين العام ورئيسه بالإضافة لوظيفته.

الاجــــــــراءات

بتاريخ 27/06/2021 تقدم وكيل المستدعي بهذا الطعن ضد المستدعى ضدهما وذلك للطعن بالقرار الصادر من المستدعى ضده الأول في 09/06/2019 القاضي بإنهاء خدماته والقرار الصادر من المستدعى ضده الثاني في 25/05/2021 رقم 91224 القاضي بالمصادقة على قرار إنهاء خدمات المستدعي.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-

  1. أن القرارين صدرا بخلاف الإجراءات وهما معيبان بالشكل والإجراءات.
  2. أن القرارين معيبان بالتعسف باستعمال السلطة والانحراف بها.
  3. أن القرارين لم تمنح المستدعى ضدهما سلطة تفسير نصوص القانون بخصوص جرائم الشرف والأمانة.
  4. أن القرارين معيبان لأنهما يخرجان عن السلطة المقيدة للإدارة.

ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرارين المطعون فيهما مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 13/07/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهما أبدى فيها صحة القرارات المطعون فيها وعدم صحة الخصومة وأن الدعوى مقامة بعد المدة القانونية وأن القرارات متفقة وأحكام قانون الخدمة المدنية بالمادة 105/6 واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طالباً بالنتيجة رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 13/10/2021 تم تكرار اللوائح وشرع وكيل المستدعي بتقديم بينة موكله حيث قدم حافظة المستندات (ع/1) وختم البينة وتقدم رئيس النيابة ببينة من يمثلهم وقدم حافظة المستندات (ن/1) وختم البينة وبالجلسة اللاحقة ترافع وكيل المستدعي على أربع صفحات التمس في نتيجتها قبول الدعوى وإلغاء القرارين المطعون فيهما ثم اعتمد رئيس النيابة لائحته الجوابية كمرافعة له وحجزت الأوراق للمداولة وإصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالعودة الى الأوراق وما قدم من مستندات الى الأقوال الختامية للطرفين فإننا نجد أن الثابت ما يلي:-

أولاً: أن المستدعي كان يشغل وظيفة وكيل نيابة عامة منذ أن تم ترقيته من درجة معاون نيابة عامة في 23/08/2010 الى أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 18/2013 بتاريخ 10/10/2013 بوقفه عن العمل ، وتم مخاطبة وزير العدل بذلك وتم إعلام ديوان الموظفين العام بقرار وقفه عن العمل بكتاب النائب العام في 18/03/2014 و أكد ديوان الموظفين على قرار وقفه عن العمل بكتابه رقم 91224 في 09/04/2014.

ثانياً: بتاريخ 09/10/2013 وفي ساعات المساء تم إلقاء القبض على المستدعي وشخص آخر في ضواحي مدينة رام الله داخل سيارة وكانا يتعاطا المخدرات وتم ضبط ثلاث أكياس خضراء اللون داخل حقيبة و أداة تعاطي (بانج) داخل السيارة وتم ضبط ثماني أكياس في سيارة المستدعي بعد التفتيش أصولاً، تم إحالة المستدعي الى المحاكمة أمام محكمة صلح رام الله بالدعوى 703/2014 بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات وبتاريخ 28/03/2016 أصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي بإدانة المستدعي بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات.

تم الطعن بالحكم أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية من قبل النيابة العامة بالاستئناف 208/2016 وصدر حكم الاستئناف بتاريخ 09/12/2018 وقضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

بتاريخ 15/01/2019 تقدم المستدعي بطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف و أصدرت محكمة النقض الموقرة حكمها بتاريخ 09/06/2019 وقضى برد الطعن ومصادرة التأمين بالنقض رقم 48/2019.

بتاريخ 11/04/2021 وجه رئيس ديوان الموظفين العام كتابه رقم 4064 الى المستدعى ضده الأول / النائب العام طالباً منه إصدار القرار القاضي بإنهاء خدمات المستدعي اعتباراً من 09/06/2019.

بتاريخ 16/05/2021 وجه النائب العام كتابه رقم 210 الى رئيس ديوان الموظفين العام يعلمه فيه اتخاذه القرار بإنهاء خدمات المستدعي اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في 09/06/2019.

هذا من حيث الواقع ، أما بخصوص أسباب الطعن ومعالجة الموضوع فإننا نجد أن النيابة العامة تمسكت بأن القرارين غير قابلين للطعن فإننا نؤكد على أن القرار القابل للطعن بالإلغاء هو ذلك القرار الإداري النهائي الذي يؤثر بالمركز القانوني للطاعن والصادر من الجهة المختصة بإصداره، ولما كان قرار المستدعى ضده الثاني ديوان الموظفين العام ما هو الا تنفيذاً لقرار المستدعى ضده الأول / النائب العام الذي يملك الصلاحية والاختصاص في إصدار القرار الأول المطعون فيه القاضي بإنهاء خدمات المستدعي فيغدو القرار الثاني الصادر من المستدعى ضده الثاني غير قابل للطعن كونه قراراً تنفيذياً ولا يحدث أثراً بذاته.

أما القرار الأول الصادر من النائب العام والقول بأنه قرار كاشف لحكم القانون وفق أحكام قانون الخدمة المدنية، فإننا وان كنا نتفق مع النيابة العامة بأن قرار إنهاء خدمات المستدعي جاء تنفيذاً لحكم القانون لإدانة المستدعي بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بتهمة مخلة بالشرف أو الأمانة الا أن ذلك يتطلب من الجهة المختصة اتخاذ القرار المؤثر بالمركز القانوني للمستدعي وتفعيل النص القانوني بإنهاء الخدمة ليصار الى تنفيذ القرار إدارياً ومالياً لدى المراجع المختصة، وليصار كذلك الى حق الطاعن في الطعن فيما إذا رغب بذلك و لتقف المحكمة حينها على اعتبار ذلك الفعل الذي أدين به الطاعن ينطبق عليه وصف الاخلال بالشرف أو الأمانة من عدمه وبعكس ذلك سيكون تطبيق هذا المعيار من اختصاص رجل الإدارة وحده دون رقابة من القضاء الأمر الذي يتآباه القانون وما استقر عليه الفقه والقضاء، لذلك يكون من المتوجب على رجل الإدارة المختص اتخاذ القرار المتفق وأحكام القانون بإنهاء خدمات الموظف في حال صدر الحكم القضائي النهائي بإدانته سواء بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما يجعل من الطعن على القرار الأول وارداً من حيث الشكل وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

أما بخصوص انطباق أحكام قانون السلطة القضائية على المستدعي ووجوب صدور قرار من مجلس التأديب على حد قول المستدعي في مرافعته فإنه غني عن القول في هذا المقام أن الإجراءات الجزائية المتخذة بحق المستدعي منذ التحقيق معه واحالته الى المحاكمة وصدور الحكم النهائي بإدانته بالجرم المسند اليه بحيازة وتعاطي المخدرات هو من صميم اختصاص القضاء الجزائي ولا اختصاص لمجلس التأديب بإيقاع أية عقوبة جزائية على المستدعي، أما إيقاع العقوبات التأديبية وفق أحكام قانون السلطة القضائية فهذا شأن جهة الاختصاص التي لها حق إحالة المستدعي الى مجلس التأديب من عدمه، وطالما أن تلك الجهة لم تُحل المستدعي لمجلس التأديب فيكون محاكمته أمام القضاء الجزائي و إدانته تبعاً لذلك بحكم نهائي موجبا لتفعيل نص المادة 96/6 من قانون الخدمة المدنية ومن صلاحيات واختصاص رئيس الدائرة الحكومية اتخاذ ذلك القرار استناداً لحكم الإدانة النهائي ما يجعل ما ورد في مرافعة المستدعي بهذا الخصوص واجب الرد.

أما تقدير مسألة ان كانت الجنحة المدان بها المستدعي وهي حيازة وتعاطي المخدرات هي من جرائم الشرف أو الأمانة وفق مدلول نص المادة 96/6 من قانون الخدمة المدنية، فإننا نشير في هذا المقام الى أن المشرع لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلاً بالشرف أو الأمانة وما دون ذلك ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجالاً للتقدير وأن تكون النظرة اليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع، فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر اليها المجتمع على أنها كذلك وينظر الى مرتكبها بعين الإزدراء و الاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيئ النفس ساقط المروءة فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبها فيها عن ضعف في الخلق أو عن انحراف في الطبع أو تأثير بالشهوات والنزوات او سوء السيرة كانت مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي بها خدمة الموظف بقوة القانون وفقاً للفقرة 6 من المادة 96 من قانون الخدمة المدنية ، وان لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف او الأمانة وذلك بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون.

ولما كان ذلك كله وثبت من الأوراق أن المستدعي كان يشغل وظيفة وكيل نيابة عامة وتم ضبطه متلبساً بجرم حيازة وتعاطي المخدرات وتم إدانته بحكم نهائي من محكمة النقض الموقرة بذلك الجرم فلا يبقى مجالاً الا التقرير باعتبار ما قام به المستدعي يعد جرم مخل بالشرف أو الأمانة نظراً لطبيعة الجرم بحد ذاته وهو حيازة وتعاطي المخدرات إضافة لمنصب ووظيفة المستدعي المكلف بحكم القانون بانفاذ أحكامه بل ويتربع على رأس الضابطة القضائية للتحقيق ومتابعة تلك الجرائم ومرتكبيها.

أما قول المستدعي باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة فإننا نشير الى أن اجتهاد المحكمة استقر في أكثر من مناسبة على أن العبرة لحكم الإدانة بحد ذاته دون النظر الى طبيعة ونوع العقوبة ذلك أن المشرع بالمادة 96 لم يشر بالمطلق الى نوع العقوبة ان كانت الحبس أو الغرامة انما أشار الى الإدانة بحد ذاته ما يجعل من كافة ادعاءات المستدعي واجبة الرد ويؤدي بالنتيجة الى رد كافة أسباب الطعن.

وحيث أن المستدعي أدين بجرم حيازة وتعاطي المخدرات وهي من الجرائم المخلة بالشرف و الأخلاق العامة فإنه بسلوكه هذا يكون قد خرج عن السلوك السوي للموظف بشكل عام وعن السلوك السوي والأخلاق لعضو النيابة العامة بشكل خاص مما يكون معه أن القرار الطعين القاضي بإنهاء خدماته جاء والحالة هذه متفقاً و أحكام المادة 96/6 من قانون الخدمة المدنية و أسباب الطعن لا ترد عليه وتكون الدعوى مستوجبة الرد.

لــــــــــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة، رد الطعن موضوعاً.

 

حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف و افهم في 02/02/2022