المادة رقم 96 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

أسباب انتهاء خدمة الموظف
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:
1 - بلوغ السن القانونية لترك الخدمة.
2 - عدم اللياقة الصحية.
3 - الاستقالة.
4 - فقد الوظيفة.
5 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
6 - الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.