السنة
2017
الرقم
11
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني

 

 

المستدعي: يوسف حسين حمدان دغامين/السموع.       

وكيله المحامي عماد عريقات/أبو ديس 

 

المستدعى ضدهما:

  1. وزير المالية والتخطيط الفلسطيني بالاضافة لوظيفته.
  2. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 9/1/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار القاضي بتوجيه عقوبة الاحالة على المعاش بحق المستدعي، والصادر عن المستدعى ضده الاول والمصدق من قبل المستدعى ضده الثاني.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

في جلسة 8/2/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وشهادة المدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي جلسة 22/2/2017 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 13/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 10/4/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وتم ابراز ملف المستدعي الوظيفي المبرز ط/1 والمبرز ع/1 التي اعتبرها وكيل المستدعي بينة مفندة له وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي يعمل موظف في ضريبة الدخل وبسبب ارتكابه عدة مخالفات مسلكية فقد تم احالته الى التحقيق وكانت نتيجة ذلك ان صدر القرار الطعين باحالته على المعاش الامر الذي لم يرتضِ به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

الــمـحـكـمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وملف المستدعي الوظيفي واجراء التحقيق معه تجد المحكمة ان المدعي كثير الغياب عن العمل بدون عذر او اجازة رسمية وانه سبق ان وجهت له عقوبة الانذار النهائي بالفصل وحسب افادته امام لجنة التحقيق بتاريخ 26/9/2016 انه سبق ان تم احالته الى محكمة الفساد وبسبب عدم اكتراثه بالعمل وغيابه المستمر تم تشكيل لجنة تحقيق له وقد صدر قرار لجنة التحقيق بتاريخ 28/9/2016 باحالة المستدعي الى المعاش عملاً بالمادة 68 من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وتعديلاته وبما ان الوظيفة العامة مسؤولية وامانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية ونصوص القانون وانه اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او الاساءة الى اخلاقيات وواجبات الوظيفة يكون عرضة الى العقوبات التأديبية التي تسفر الى الطرد او الاحالة الى المعاش وبما ان المستدعى ضده الاول وزير المالية والتخطيط الفلسطيني توصل فيما له من صلاحيات في وزن البينة بسبب غياب المستدعي المتكرر عن العمل وعدم قيامه بالمهام الموكلة له وعدم اكتراثه بالعقوبات التأديبية الموقعة بحقه سابقاً وبعد اجراء التحقيق مع المستدعي من قبل لجنة التحقيق واعطاء توصيات باحالة المستدعي الى المعاش تجد المحكمة ان الاجراءات باتخاذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول باحالة المستدعي الى المعاش عملاً بالمادة 68/9 من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وتعديلاته يكون موافقاً للشكل ومتفقاً واحكام القانون ولم يقدم المستدعي اية بينة على الاطلاق تشير الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون او ان هناك تعسف في استعمال السلطة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وان ما ابداه وكيل المستدعي غير وارد وتكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 7/2/2018