السنة
2017
الرقم
11
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، بوليت متري.   

 

الطـاعــــــــن:  ع.ح / نابلس

وكيله المحامي : مدحت محمد النادي / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/12/2016 تقدمت الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 260/2013 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- الطاعن في جلسة 21/12/2016 كان مريض ولا يستطيع الحضور الى محكمة الاستئناف...

2- اسقاط الاستئناف يسبب للطاعن ضرراً كبيراً كونه رجل كبير بالسن ولديه امراض متعددة ..

3- محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتبع الاصول القانونية في تبليغ المستانف.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 8/2/2017 تقدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/ أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً .

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن  المستأنف كان قد تغيب عن حضور جلسات 31/12/2014 ، 20/5/2015 ، 27/10/2015 رغم تفهمه موعدها ،كما أنه كان قد تغيب عن حضور جلسات 11/2/2015 ،8/7/2015 ،28/10/2015 ، 11/5/2016 ، 21/12/2016 رغم تبلغه موعدها حسب الاصول .

وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2017

 

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

       ف.ح