السنة
2017
الرقم
84
تاريخ الفصل
9 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: تيسير ابو زاهر ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــــــن  :  س.ع / طمون ـ طوباس.

وكيله المحامي شاكر بشارات / نابلس .

 

المطعون ضـــــده  :  الحـــق العـــام .

 

الاجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/12/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 462/2014 القاضي باسقاط الاستئناف لعدم حضور المستانف رغم تبلغه لجلستين من جلسات المحاكمة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف لعدم حضور المستانف جلسة الاستئناف لتبلغه جلستين من جلسات المحاكمة وهذا غير صحيح لكونه لم يتبلغ قانونا ً .

2.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لعدم أخذها بنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية .

3.  أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حيث ان هناك بطلان في الاجراءات .

4.  ان صلاحيات محكمتكم (النقض) نقض الاحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء ذاتها اذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون .

وطالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة المختصة للسير بها حسب الاصول .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التامين .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الطعن وبالرجوع الى الملف الاستئنافي رقم 462/2014 نجد ان المستانف قد تغيب عن جلسة 12/11/2015 رغم انه كان متفهما لموعدها ، كما تغيب عن جلسة 07/12/2016 والذي كان متفهما لموعدها كذلك دون ابداء معذرة مشروعة للمحكمة واننا نجد ان ما ورد في هذا السبب لا يستقيم والحقيقة الماثلة في الملف ما يوجب الالتفات عن هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني فان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 عدل نص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية واصبح هو الواجب التنفيذ والاخذ به مما يوجب ايضا الالتفات عن هذا السبب .

أما بخصوص السببين الثالث والرابع فاننا نجد انهما جاءا بصورة عامة ولم يبين الطاعن وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون كما لم يبين ماهية الاجراءات الباطلة التي تمت في الملف كي تتم معالجتها مما يوجب عدم قبولهما .

ولما كان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وخاصة المادة (11) منه حيث تم تعديل المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية الذي جاء فيها ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) ، وعليه وحيث ان الطاعن محكوم بعقوبة سالبة للحرية وقد تغيب اكثر من جلستين من جلسات المحاكمة وقامت المحكمة بتطبيق احكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية وهو تطبيق نقرها عليه سيما وان الاستئناف موضوع هذا الطعن مقدم منذ العام 2014 ، وعليه وحيث ان الاسباب التي ساقها الطاعن في طعنه لا تجرح الحكم الطعين ، منوهين الى ان الاسقاط حكم ويجب ان يتبع في اصداره منهج بناء الاحكام والاختصار لا ينقص من صفته من الاحكام الواجبة التطبيق احكام المواد 333 و276 من قانون الاجراءات الجزائية .

 

لــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة قيمة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  09/03/2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط