السنة
2017
الرقم
11
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

لجنة التنظيم المحلية / بيت لحم ممثلة برئيسها أ. فيرا بابون .

وكيلها العام المحامي

:

هاني شاهين .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. علي عيسى عايش علي . 2. علي محمد علي عواد . 3. عصام محمد علي عواد . 4. رحمة قسطندي عيسى قراعة . 5. ورثة عيسى موسى مصطفى حجازي . 6. حسن عبد المحسن العروج . 7. مأمور تسوية بيت لحم .





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة تسوية بيت لحم بتاريخ 27/11/2016 في الاعتراض رقم 14/2014 والقاضي بعدم قبول الاعتراض .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة التسوية بعدم قبول الاعتراض .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته اما محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان الجهة المستأنفة باعتبارها لجنة التنظيم المحلية في بيت لحم وباعتبارها المسؤولية والمالك للشوارع الواقعة ضمن منطقة اختصاصها تقدمت باعتراض لدى محكمة التسوية على جدول ادعاءات الحقوق للقطعة الواردة في لائحة الاعتراض على اساس الادعاء فانه عند تسجيل هذه القطع سجلت باكثر من مساحتها الحقيقية وذلك باقتطاع اجزاء من الشارع العام لصالح هذه القطع وان هناك مساحات زائدة في هذه القطع على حساب الشارع العام وبما ان الاعتراض ليس منصب على فتح شوارع الذي هو من اختصاص مدير التسوية وغير قابل للاعتراض وانما الاعتراض منصب على اقتطاع اجزاء من الشارع العام وضمها لهذه القطع وبالتالي يكون الاعتراض قائم استنادا لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 12من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 اذ يشكل هذا مس بحق الملكية والمنفعة والتصرف للجنة التنظيم والنباء وهي اقتطاع اجزاء من الشارع العام الذي هو بتصرف اللجنة وضمه للقطع المعترض عليها وكان يتوجب على محكمة التسوية نظر هذا الاعتراض حسب الاصول وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستانف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالاعتراض حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017