المادة رقم 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

الاعتراض على جدول الحقوق
كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها:
1- أغفل ذكر اسمه في الجدول.
2- أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
3- نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ.
4- قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة.
5- مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر.
يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي.
يجوز أن يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية