الاعتراض على جدول الحقوق
كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها:
1- أغفل ذكر اسمه في الجدول.
2- أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
3- نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ.
4- قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة.
5- مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر.
يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي.
يجوز أن يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.