السنة
2019
الرقم
49
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                            الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف نواف حسن إبراهيم دوايمة / باقة الشرقية

              وكيله المحاميان محمد طارق القريب و إياد الحاج قاسم / طولكرم

المستأنف عليه: محمد أمين محمد حسين / باقة الشرقية

               وكلائه المحامين أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب

الوقائع والإجراءات

   تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية رقم  183/2011  بتاريخ 29/11/2018  والقاضي برد الدعوى. 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية

2-  أخطأت محكمة بداية طولكرم بإصدار هذا القرار مخالفة بذلك ما استقر عليه العمل لدى المحاكم ولدى محكمتكم الموقرة بحيث أنه وبالرجوع الى البينات المقدمة والمطلوب وحيث أن البينة الأساس في هذه الدعوى هي أعمال الخبرة و/أو الخروج للكشف الحسي على العقار.  

المحكمة

وبعد التدقيق  والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف والدعوى الاساس بكافة أوراقها والى القرار الصادر فيها :

 

تجد المحكمة  :

وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد المحكمة أنها مورده الى قلم محكمة بداية طولكرم بتاريخ 27/12/2019، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي توجب ايداع لائحة الاستئناف في قلم محكمة الاستئناف ، وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض بهيئتها العامة.

ن

لــــــــــــذلك

              فإن المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف الذي يحمل الرقم 47/2019.              

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا ً للطعن  وافهم في 26/02/2019.

القاضي                                  القاضي                                     رئيس الهيئة