السنة
2019
الرقم
49
تاريخ الفصل
14 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق، عزت الراميني ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة.

الطاعن : أكرم حسين خلوي أبو حسين / الخليل.

            وكيله المحامي : صهيب الجندي / الخليل.

المطعون ضدهما : 1- نبيل محمد بدوي المصري / الخليل.

                         2- محمد طالب محمد حجازي / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف القدس في الطعن رقم 762/2017 بتاريخ 3/12/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.

2- أخطأت المحكمة في رد الاستئناف موضوعا حيث انها تركزت في قرارها على الاتفاقيه الموقعه ما بين الطاعن وورثة المالك جميل موسى.

3- أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بشهادة الشهود الذي قام الطاعن بتقديمها امام محكمة الاستئناف.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلبا من خلالها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاع القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين

1- نبيل محمد بدوي المصري.

2- " محمد طالب " "محمد حجازي" محمد المحتسب

كانا وبواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثله بالرقم 546/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه اكرم حسين خلوي ابو حسين.

بموضوع اثبات ملكية ومنع معارضة في عقارمقدرين دعواهما بقيمة عشرين الف دينار لغايات الرسوم وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة دعواهما.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 28/2/2016 المتضمن تثبيت ملكية العقار موضوع الدعوى للمدعين مناصفة فيما بينهما على الشيوع ومنع المدعى عليه من معارضتهما فيه وتسجيله باسم المدعيين لدى دائرة الماليه وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين وتثبت القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 327/2014 المتفرع عن هذه الدعوى وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار بدل أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم إستئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة إستئناف القدس حكمها في الطعن رقم 762/2017 بتاريخ 3/12/2018 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 10/1/2019.

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وماهية الخطأ في التطبيق والتأويل للقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن باقي أسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في الاشاره الى الاتفاقيه الموقعه ما بين الطاعن وورثة المالك جميل موسى محمد الطويل المتصله بشراء الطاعن للقطعه موضوع الدعوى وفي عدم الأخذ بشهود الطاعن حول تصرفه في القطعة موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد ان الدعوى اتصلت في مطالبة المدعيين نبيل محمد بدوي المصري و "محمد طالب" "محمد حجازي" محمد المحتسب في مواجهة المدعى عليه اكرم حسين خلوي ابو حسين.

بإثبات ملكية ومنع معارضة.

في جزء من قطعة أرض 37 من حوض رقم 26 طبيعي الواقع في خلة حجة من أراضي مدينة الخليل على اعتبار ان هذا العقار لهما وآل إليهما بموجب القرار الصادر من محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية 34/2009 المكتسب الدرجة النهائية المنفذ بموجب القضيه التنفيذيه رقم 553/2009 المسلم لهما بموجب تقرير التسليم بمعرفة مأمور التنفيذ منذ 3/6/2009 وبأن المدعى عليه يعارضهما في ملكيتهما لهذا الجزء من القطعه المذكورة من خلال وضع يده عليها وهدم بعض سلاسلها ورمي عدد كبير من المرابيع الحجرية لها والشروع بالبناء عليها.

وحيث نجد ان محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وجدت ان ورثة المالك جميل موسى محمد طويل قد باعوا الحصص في القطع المذكورة الى المدعيين (المطعون ضدهما) استئنافاً بموجب الوكالة الدورية رقم 3279/2006 عدل الخليل بتاريخ 17/6/2006 وجرى تنفيذ هذا البيع للمدعيين من خلال قرار المحكمة الصادر من بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 34/2009 المكتسب الدرجة القطعية المنفذ بالملف التنفيذي رقم 553/2009 المسلم اليهما بمعرفة مأمور التنفيذ بالخليل بتاريخ 3/9/2009 وما تبع ذلك من حصول المدعيين عل شهادة تسجيل للأرض موضوع الدعوى بإسمهما مناصفة من خلال معاملة التسجيل المجدد رقم 47/2017 بتاريخ 12/7/2017 لتخلص (أي محكمة الإستئناف) الى تأييد الحكم المستأنف المتصل بالحكم للمدعيين بتثبيت الملكية مناصفة بين المدعيين ومنع المستأنف من معارضة المدعيين في ذلك وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الإستئناف على هذه النتيجة المرتبطه مع الواقع والقانون وعلى اعتبار ان البينات المذكورة هي بينات قانونية تفيد بملكية المدعيين للعقار موضوع الدعوى فحصول المدعيين على حكم في الدعوى رقم 34/2009 بتاريخ 26/3/2009 حول ملكيتها لحق الانتفاع والقرار بالقطعه موضوع الدعوى الماثل يشكل عنواناً للحقيقة وقد عزز هذه الملكية شهادتي التسجيل الصادرتين عن سلطة الأرضي في ضوء القرار الصادر عن اللجنة البدائية لتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بموجب القرار رقم 47/2017 بتاريخ 12/7/2017 المحفوظتين في الملف آخذين بعين الاعتبار ان مبررات عدم الاخذ بالاتفاقية التي يتمسك بها الطاعن والتي ساقتها محكمة الاستئناف واقع في محله وبأنه لا مجال للبحث في عدم الأخذ بشهادات شهود الدفاع . لطالما ان لمحكمة الموضوع الصلاحية الكاملة في بناء حكمها على بينات قنعت منها حول ملكية الجهه المدعيه للعقار موضوع الدعوى ومعارضة المدعى عليه لها في هذه الملكية.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق مع الواقع والقانون لا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2019