السنة
2018
الرقم
1590
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ، كمال جبر ، نزار حجي ، محمد أبو سندس

 

الطاعــــــــــــــن : خالد محمد سعادة / من بدو / رام الله .

                       وكيله المحامي محمود دراج / رام الله .

المطعون ضده : محمد يوسف موسى أبو عيد / بدو / رام الله .

                   وكيله المحامي مفيد حموده / رام الله .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 18/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 218/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول دعوى المدعي رقم 463/2014 لتوافر عناصر الملكيه والمعارضه وتبعا لذلك الحكم للمدعي بثبوت ملكيته لنصف قطعة الأرض رقم 140 من الحوض رقم 2 موقع حريقة ارشيد من أراضي بدو والحكم بمنع معارضة المدعى عليه خالد محمد جميل سعادة للمدعي في حقوق ملكيته هذه مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وبالاضافه الى مبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي -

1) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما حيث يتضح ان اتفاقية القسمه المبرزه في ملف الدعوى لا تحمل توقيع كافة الفرقاء فيها وكذلك خطأها بالاخذ الإقرار المؤرخ في 15/4/2007 سيما ان الاتفاقيه والاقرار لا تحمل أي ختم رسمي .

3) الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات باطله كون قطعة الأرض موضوع الدعوى أعلنت فيها اعمال التسويه وكان يتوجب احالتها الى محكمة التسويه للنظر فيها حسب احكام القانون .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار الطعين ورد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 29/11/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب بموجبها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنيه رقم 463/2014 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها منع معارضه واثبات ملكيه وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 18/1/2018 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 218/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 17/10/2018 - موضوع الطعن الماثل - الامر الذي لم يرتضيه المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اســـــــــباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون في مخالفته للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ليتسنى لمحكمتنا مناقشته وبالتالي يكون هذا السبب قد جاء خلاف مقتضيات الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه مما يتعين عدم قبوله لعموميته وغموضه .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما حيث يتضح ان اتفاقية القسمه المبرزه في ملف الدعوى لا تحمل توقيع كافة الفرقاء فيها وكذلك خطأها بالاخذ الإقرار المؤرخ في 15/4/2007 سيما ان الاتفاقيه والاقرار لا تحمل أي ختم رسمي .

  وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان الجهه المدعى عليها لم تنكر توقيعها على اتفاقية القسمه المبرمه بين الشركاء في قطعة الأرض موضوع الدعوى وان البيوعات التي تمت على الأرض وقعت صحيحه وموافقه للقانون وتوصلت أيضا الى انه ثبت معارضة الطاعن للمطعون ضده في حقه من الانتفاع في قعطة الأرض موضوع الدعوى .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بان قطعة الأرض رقم (140) صنف 7 و 8 من الحوض رقم (2) في الموقع المسمى حريقة ارشيد من أراضي بدو مسجله لدى دائرة الماليه باسم جميل حمدان علي وثابت من حجة حصر الإرث الصادره عن محكمة القدس الشرعيه بان جميل المذكور قد توفي سنة 1972 ومن ثم آلت املاكه الى ورثته من بعده ومن ضمنها قطعة الأرض المذكوره وثبت من البينه المقدمه شراء المطعون ضده لحصة الوريث داوود جميل حمدان سعادة  في قطعة الأرض المذكوره بموجب وكاله دوريه غير قابله للعزل تحمل الرقم 3309/2009 تاريخ 19/3/2009 منظمه لدى كاتب عدل رام الله وبموجب اتفاقيه بيع خارجيه مؤرخه في 15/3/2009 وتشير الأوراق أيضا الى ان ورثة المرحوم جميل قاموا بتنظيم اتفاقية قسمه رضائيه بينهم تبين حصة كل وريث في قطع الأراضي التي الت اليهم ارثا من مورثهم ومن ضمنها قطعة الأرض موضوع الدعوى حيث اشارت الاتفاقيه الى اختصاص الوريث داوود بنصف هذه القطعه ونصف الاخر من اختصاص الوريث محمد جميل حمدان علي سعادة (والد الطاعن) .

ولما كان المطعون ضده أسس دعواه في اثبات ملكيته لقطعة الأرض على الوكاله الدوريه الغير قابله للعزل رقم 3309/2009 تاريخ 19/3/2009 وعلى اتفاقية البيع المنظمه بتاريخ 15/3/2009 ، وحيث ان الأصل اجراء كافة البيوع في الموقع الرســــــمي المختص بذلك وهو دائــــرة الأراضي في حين ان الاستثناء جاء مقيدا بحدود ما تضمنته الماده الثالثه من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 والتي تنص (تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر ســـــنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة )  .

ولما كانت الوكاله الدوريه التي اشترى بموجبها المطعون ضده رقم 3309/2009 منظمه بتاريخ 19/3/2009 وكذلك اتفاقية البيع مؤرخه في 15/3/2009 وان الدعوى مقامه بتاريخ 5/5/2014 أي بعد مرور خمس سنوات وشهر على تنظيم الوكاله والاتفاقيه كما وان المطعون ضده لم يقدم أي بينه تثبت تصرفه في الحصه المشتراه الامر الذي نجد معه ان احكام الماده (3) المشار اليها لا تنطبق على هذه الدعوى وان الاستناد في الادعاء بملكية العقار الى التصرف المقترن بعقد البيع يكون في غير محله .

ولما كان هذا الذي أسس الحكم الطعين قضاءه عليه من علل وأسباب يحمل في طياته مخالفه للقانون والخطأ في تحصيل فهم الواقع وتقييم ما قدم من بينات مما يجعل الحكم مخالفا للقانون والواقع ويجعل من هذا السبب من أسباب الطعن يرد على الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات باطله كون قطعة الأرض موضوع الدعوى أعلنت فيها اعمال التسويه وكان يتوجب احالتها الى محكمة التسويه للنظر فيها حسب احكام القانون .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد كونه لم يقدم ما يثبت ان قطعة الأرض موضوع الدعوى قد بوشرت بها اعمال التسويه وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهــذه الاســـــــباب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس رقم 463/2014 محكمة بداية رام الله والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف ومايتي دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022