السنة
2017
الرقم
454
تاريخ الفصل
16 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنــــــــــــــــــــــــف : ميلاد باسيل سليم دعيبس /الزبابدة

                           وكيله المحامي عيد اسعيد / جنين

المستأنف عليه : وليد بسيل سليم دعيبس / الزبابدة     

                  وكيله المحامي غسان مساد /جنين            

 

  الحكم المستانف :  الصادر عن محكمة بداية جنبن الصادر بتاريخ 19/2/2017 والقاضي بالزام المدعى عليه (ميلاد بسيل سليم دعيبس من الزبابدة) بإفراز وتسجيل الشقتين المشار اليهما في البند الاول من لائحة الدعوى (المبرز م/1) وذلك باسم المدعي وليد بسيل سليم دعيبس من الزبابدة لدى دائرة الاراضي المختصة حسب الاصول وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

 

 

يستند الاستئناف إلى الاسباب التالية:

1. أخطأت محكمة بداية جنين بقرارها مخالفة بذلك القانون وبالاخص احكام الباب الحادي عشر الفصل الاول والمتعلقة بالاحكام وذلك كونه غير معلل ومسبب بشكل صحيح وصريح وفي بيان اركان الحكم.

2. أخطأ سعادة قاضي محكمة بدابة جنين مع الاحترام بقراره مخالفا نص المادة (178) من قانون الاصول النافذ.

3. أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام في قراره بوزن البينة وذلك في القول أن المدعي اثبت كافة بنود دعواه في حين أن جميع بينات الجهة المدعية مناقضة لما جاء في دعواها وهذا ما تمسك به المدعى عليه في مرافعته.

4. أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام في اعتبار المحكمة الخبير والقاضي في أن واحد وبالزام المدعى عليه بإفراز وتسجيل والاخذ با، القطعة والبناء قابل للفرز دون تعين خبير مخالفا بذلك الاصول والقانون في اجراءات الخبرة .

5. أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام بتطبيق القانون حيث أن البيع الخارج عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة باطل ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يجوز الاستناد إلى أي  اتفاقية أو عقد بيع في الاراضي التي تمت بعا اعمال التسوية خارج الدائرة المختصة.

6. أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام في قراره الذي نقض قرار سعاديه في الطلب رقم (17/2016) الصادر بتاريخ (1/2/2016) والذي جاء في متنه أن المحكمة تجد أن هذه الاتفاقية لم تتضمن تاريخ لهذا التنازل وأن المستدعى ضده يتعهد بموجبها في حال الافراز بالتنازل.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع  الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي اشترى شقتين سكنيتين من المدعى عليه ضمن العمارة المقامة على قطعة الارض رقم 17 من الحوض رقم 8 من اراضي الزبابدة موجب اتفاقية خارجية و ان المدعى عليه يضع يده عليهما و يرفض تسليمهما للمدعي على الرغم من اخطاره بذلك وصولا الى المطالبة بمنع المدعى عليه من المعارضة و اجباره على التنازل امام دائرة الاراضي و /او اعادة الثمن المدفوع و قيمته 60000 دينار اردني.

و تشير المحكمة الى ان عقد البيع الموقع بخصوص الشقة موضوع الدعوى موضوع القرار المستانف وفقا للبينة هو عقد بيع خارجي المبرز م/1 يتضمن اقرارا من المدعى عليه بقبض مبلغ 60000 دينار ثمنا لهما.

 و بالتالي و بما ان عقد بيع باطل فانه اعتبارالارض مسجلة بموجب اعمال التسوية فان القرار الدعوى من جهة المطالبة بالزام المستانف عليه بالافراز و التسجيل تكون في غير محلها و يكون حق المستانف عليه محصورا في المطالبة بالثمن و هو الشق الثاني من لائحة الدعوى.

و  بما ان الاتفاقية المبرز م/1  تضمنت شرطا يشير الى انه و في حالة النكول عن التسجيل  فان المدعى عليه يتعهد بدفع الثمن كاملا و بما ان الاتفاقية هي اتفاقية باطلة قانونا فانه كان يتوجب رد هذا الشق من الدعوى .

و بالرجوع الى افادة شاهد المدعي و هو الشاهد شوكت ايليا دعيببس اكد بانه المبلغ الوارد في الاتفاقية المبرز م/1 ليس حقيقيا و انما وضع اعتباره شرطا جزائيا و ان المدعى عليه لا يعارض المدعي في التصرف في الشقة بل و ان المدعي يتصرف و يستعمل احدهما .

و عليه و بما ان البينة المقدمة من المدعي جاءت مناقضة لبعضها بعضا فبينما تضمنت الاتفاقية اقرارا بالقبض افاد شاهد المدعي اعلاه بان الاقرار المذكور هو اقرار غير حقيقي فان الشق الثاني من الدعوى يكون حريا بالرد.

و عليه فان القرار المستانف يكون واجب الالغاء.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد  الاستئناف موضوعا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 16/1 /2018