السنة
2017
الرقم
454
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: ز.ق / دورا

           وكيله المناب المحامي: نبيل العتال / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/09/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/01/2017 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 378/2015 المتضمن اسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. القرار المطعون فيه ورد فيه خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
  2. القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون والسوابق القضائية ولا يرقى الى درجة القرار .
  3. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الحكم باسقاط الاستئناف لمخالفته أحكام المواد 247 ، 333 من قانون الإجراءات الجزائية .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم من المحامي المناب ن.ا وبالتدقيق في الملف الاستئنافي رقم 378/2015 محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم نجد انابة للمحامي المذكور للطعن بالنقض ، ونجد أنه أرفق مع لائحة الطعن صورة فوتوستاتية عن انابة وبالإطلاع على تلك الانابة نجد أنها تخص الملف الاستئنافي الجزائي 135/2017 المنظورة أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وأن هذه الانابة لا تخص الملف الاستئنافي في هذا الطعن وبالرجوع لأوراق الملف الاستئنافي رقم 378/2015 نجد أن الإنابة جاءت على الملف الاستئنافي فقط وأمام محكمة بداية الخليل وعليه فإن الطعن يغدو مقدماً ممن لا يملك الحق في تقديمه ومن غير ذي صفة مخالفاً بذلك أحكام المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الموجب عدم قبول الطعن .

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018