السنة
2015
الرقم
46
تاريخ الفصل
5 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي محمود حماد.

وعضوية السادة القضاة: ايمان ناصر الدين، فتحي ابو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

 

الطـــــــاعــــــن: ا.ع/بيت لحم.

                    وكيله المحامي توحيد شعبان/بيت لحم.

                     

المطعـون ضــــده: الحق العام.

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/1/2015 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/1/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 367/2014 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف لعدم حضور المستانف المتبلغ موعد الجلسة حسب الاصول.

 

وتتلخص اسباب الطعن بمايلي:-

1.  أخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف مخالفة بذلك الاصول والقانون.

2.  لم تتقيد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بنص المادة 247 ودلالة المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية.

3.  الطاعن كان موقوفاً على ذمة الملف التنفيذي رقم 115/2008 تنفيذ بيت لحم منذ تاريخ 13/1/2015 ولغاية يوم 15/1/2015.

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة ملف الدعوى لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 12/2/2015 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الثالث نجد من خلال كتاب مدير اصلاح وتاهيل بيت لحم المرفق مع لائحة الطعن بان المستانف ا وبتاريخ اصدار الحكم المطعون فيه كان نزيل مركز اصلاح وتاهيل بيت لحم وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تسطير كتاب الى مدير مركز اصلاح وتاهيل بيت لحم لاستحضار المستانف في موعد الجلسة القادمة وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجب النقض لورود هذا السبب عليه.

لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس