السنة
2019
الرقم
372
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســـادة القضـــاة : رشا حماد ، آرليت هارون ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

الطــاعـــــــــــن  :  ا.ا / قلقيلية

            وكيلته المحامية : أحلام داود   

المطعـون ضده   :  الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 18/06/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/05/2019 والمقتضي اسقاط الاستئناف لعدم الحضور.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- القرار المطعون مخالف للأصول والقانون حيث أن المتسأنف لم يتبلغ جلسة 19/05/2019 .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف كونه مخالف لنص المادة (247) (333) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وكذلك نص المادة (146) من ذات القانون .

3- أخطأت المحكمة باسقاطها الاستئناف لعدم الحضور وكذلك بأن الحكم يشوبه القصور .

 

 

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أمام محكمة صلح قلقيلية وبختام اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها وقررت ادانة الطاعن والحكم عليه بمثابة الحضوري بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة ألفي ديناراً أردني وتبليغ الطاعن خلاصة الحكم الجزائي على لوحة اعلانات المحكمة وآخر محل اقامة وبالنشر الا أنه لم يرتضي الحكم فقدم الاستئناف أمام محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وسجل تحت رقم 84/2018 وبتاريخ 19/05/2019 أصدرت المحكمة قرارها باسقاط الاستئناف لعدم حضوره .

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الجلستين التي أشار اليها قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم يتخذ فيها الاجراء حسب صحيح القانون اذ أنه وبالرجوع الى جلسة 25/09/2018 نجد أن المستأنف لم يحضر الجلسة ولم يكن متفهماً لموعدها اذا المحكمة وبرجوعها الى الجلسة السابقة لها بتاريخ 08/07/2018 تجد أن المستأنف لم يحضر تلك الجلسة رغم أنه كان متفهماً لموعدها وقررت المحكمة تكليف وكيلته بإحضاره الا أنه في جلسة 25/09/2018 لم تلتزم وكيلة المستأنف باحضاره الأمر الذي كان يتوجب على المحكمة في حينه اعادة تبليغ المستأنف حسب الأصول وبالتالي ما ذهبت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بأن المستأنف كان متفهماً لموعد الجلسة هو أمر مخالف للأصول والقانون وبالرجوع الى جلسة 08/01/2019 نجد أن المحكمة أن المستأنف لم يتم استحضاره من السجن والموقوف فيه على ذمة قضية أخرى رغم ما أشارت اليه المشروحات من أن المستأنف قد أفرج عنه ولم يتبلغ أصولاً وبالتالي فإن قرار المحكمة بالاستناد لما جاء في هذه الجلسة أن المستأنف متبلغ فإن ذلك غير متفق وصحيح القانون وكان عليها اصدار مذكرة احضار بحقه .

وعليه تجد المحكمة أن ما استندت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسقاط استئناف المستأنف لا يتفق وصحيح القانون ولهذا ولما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي وإعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.د