السنة
2018
الرقم
640
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ا.هـ / قلقيليه.

                    وكيله المحامي : ابراهيم الشيخ / قلقيليه.

المطعـون ضده : 1- الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 26/11/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 06/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 32/2018 المتضمن إسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وأن الطاعن لم يتبلغ جلسه 06/11/2018.

2- خالفت المحكمة نص الماده 247 و 333 و 146 من قانون الاجراءات الجزائية.

3- المحكمة خالفت الاجتهادات القضائية وأحكام محكمة النقض باسقاطها الاستئناف.

4- الحكم المطعون فيه يشوبه قصور في التعليل والتسبيب.

وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تقرر قبول الطعن شكلاً لاستيفائه كافة شرائطه الشكليه.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابه العامه كانت قد أحالت الطاعن (المتهم) للمحاكمه أمام محكمة صلح قلقيليه بتهمه السرقة واتلاف مال الغير خلافاً لاحكام المواد 406، 445 عقوبات لسنة 1960 وباختتام اجراءت المحاكمه قررت المحكمة ادانته بالتهم المسنده اليه والحكم عليه بالحبس لمده سنه الا انه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً أمام محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه رقم 32/2018 التي اصدرت حكمها محل الطعن باسقاط الاستئناف بتاريخ 06/11/2018.

وبالرجوع لأوراق الملف الاستئنافي الصادر به القرار محل الطعن فإن المحكمة تجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد قامت بتبليغ الطاعن (المستأنف) على آخر محل اقامه وعلى لوحه اعلانات المحكمة وبالنشر في احدى الصحف المحليه من أجل الحضور جلسة المحاكمه التي عقدت بتاريخ 06/11/2018 وبسبب عدم حضوره قامت المحكمة باسقاط الاستئناف اننا وبالرجوع لاحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزئاية رقم 3 لسنة 2001 والمعدله بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 التس تنص [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقبوه مقيده للحرية واجبه النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك].

وعليه وحيث ان القانون قد بين أنه يجب أن يتغيب المستأنف عن جلسات المحاكمه جلستين من جلسات المحاكمه رغم تبلغه حتى يتم اسقاط الاستئناف واعمال نص الماده 339 أي لا بد من عقد جلستين صحيحتين وفق التبليغ حتى تحسب جلسات لغايات تطبيق نص الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وبالتدقيق في اوراق الملف فإننا نجد بأن الطاعن لم يتغيب عن جلسات المحكمة جلستين ولم يتبلغ سوى موعد جلسه واحده ولم يحضر.

تكون بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تقم بتطبيق صحيح القانون وكان يتوجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات القانونيه التي حددها القانون.

لـــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاستئناف حسب الاصول والقانون واعاده مبلغ التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019