المادة رقم 476 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الدفع بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً.