دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو
وعضويـــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.
الطــاعــــــــن :النيابه العامه عن شركة غ. للانتاج والتسويق الزراعي
المطعـون ضده : مؤسسة ج. للتنمية المجتمعية والريفية يثملها ا.ع.
الاجـــــــراءات
تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 765/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
يستند هذا الطعن للأسباب التاليه:-
أولا : الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية تلتمس النيابه قبوله شكلاً
ثانيا : من حيث الموضوع يلتمس الطاعن قبوله موضوعاً للأسباب التالية :-
ثالثاً : بالتناوب
طالباً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة بإصدار الحكم المتفق واحكام القانون . وبتاريخ 16/1/2019 تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية طالبه بها رد الطعن والتأكيد على الحكم المطعون فيه.
المحكمــــــــــة
وبالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وما تشير به اوراق هذه القضية ان النيابه العامه احالة الجهه المطعون ضدها الى محكمة صلح رام الله بلائحة إتهام تتهمها فيها باساءة الائتمان خلاف الماده 422 ع لسنة 60 بالقضية الجزائية رقم 4485/2010 على سند من القول :-
بأن المشتكي ع.ج بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة غ. للانتاج والتسويق الزراعي قام بتحرير شيك وتسليمه الى الجهه المتهمه المطعون ضدها وهي مؤسسة ج. للتنمية المجتمعية والريفية وذلك على سبيل الامانه كضمان للاتفاق الموقع بينهما لغايات استمرار العمل فيما بينهما الا ان المتهمه ولوقوع خلافات بينهم تتعلق بعدم تنفيذ بنود الاتفاق قامت بالتصرف بالشيك الذي وضع كأمانه في يدها وصرف قيمته البالغة (650) دولار أمريكي من البنك المحسوب عليه وهو بنك القدس فرع الخليل.
وقد باشرت محكمة صلح رام الله النظر في هذه القضية وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت بتاريخ 27/11/2016 قرارها القاضي باعلان براءة الجهه المتهمه كون ان النزاع حقوقي يخرج عن اختصاص محكمة الصلح.
لم ترتضي النيابه العامه بهذا لاحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 76/2016 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وبنتيجة المحاكمة الاستئنافيه وبتاريخ 18/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتضيه النيابه العامه فطعنت به بالطعن الماثل.
وعودة الى أسباب الطعن وخاصه البند ثانياً بما تضمنه من النعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون او تفسيره والتناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل وبهذا الخصوص نجد ان كل هذه الاقوال المجرده والتي يشوبها الجهاله والتي لم يحدد الطاعن اين الخطأ في تطبيق القانون واين الغموض في التعليل والتسبيب وبالتالي فإن مثل هذه الاسباب لا تصلح ان تكون أسباب طعن كون ان أسباب الطعن يجب ان تكون واضحه ومحدده لذلك نقرر ردها.
أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف والمتعلقه بخطأ المحكمة في وزن البينة وفي هذا الخصوص نجد ان محكمتا الصلح والاستئناف قد توصلتا الى نتيجة ان النزاع المطروح امامها هو نزاع حقوقي وذلك بناء على البينات الوارده في الملف سواء المقدمه او المستعمله وخاصة شهادة الشهود والذين اكدوا ان الشيك موضوع الشكوى هو شيك طلب حسن التنفيذ وانه تم اخذه بناء على اتفاق بين المشتكي والمطعون ضدها ضمن البنود الوارده في الاتفاقية الموقع بين الطرفين لتنفيذ اعمال مقاولات حراثه وان هدف الشيك من قبل المطعون ضدها جاء عليه اقرار الجهه الطاعنه اكثر من مره بمتابعة العمل وتنفيذ ما اتفق عليه الا ان الطاعن لم يلتزم بما هو متفق عليه وهو ما ثبت بشهادة الشهود (س.س) والشاهد (ر.ع) والتي على ضوء ذلك اصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الاستئناف المقدم من الطاعن وتأييد القرار المستأنف وعليه وحيث ان النيابه العامه لم تستطيع ان تثبت ان هناك اساءة امانة بخصوص الشيك موضوع القضيه وان البينات المقدمه من الدفاع استطاعت ان تثبت وتقتنع المحكمة بان الشيك موجود بيد المطعون ضدها على سبيل حسن تنفيذ الاعمال المتفق على تنفيذها من قبل الطاعن والتي تثبت للمحكمة انه لم يلتزم ببنود الاتفاقية مما حدى بالمطعون ضدها ان تصرف الشيك وحيث ان هذه التهمة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً باحكام الماده 206 والماده 273 اجراءات جزائية ولما كانت المحكمة بالدعوى الجزائية تحكم في الدعوى حسب قناعتها التي تكون قد تولدت لديها بكامل حريتها وبنت حكمها على ذلك والتي استمدتها من ادلة وبينات طرحت أمامها وتناقش بها الخصوم وبذلك ليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر بالموازنه والترجيح والتعديل ما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل على أساس انها حره في تقدير الدليل المقدم اليها تأخذه اذا قنعت به وتطرح ما عداه من شك وحيث ان الحكم الطعين لم يخالف القانون ولم يخطأ في تطبيقه او تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعاً.
اما بخصوص ما ورد في البند الخامس من لائحة الطعن والاجراءات التي تمت في جلسة 18/11/2015 كونه مخالف للقانون وبهذا الخصوص وكما هو معروف فقهاً وقضاءاً انه لا بطلان الا بنص وكذلك وعملاً باحكام الماده 476 اجراءات جزائية ان الدفع بالبطلان يجوز لمن شرع البطلان لمصلحته وحيث ان ما تم من اجراء في الجلسة المشار اليها كان يتعلق بالجهه المطعون ضدها وعليه فإن الدفع الذي أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير وارد ونقرر رده.
لـــــــــــــــــذلك
وحيث ان جميع أسباب الطعن غير وارده نقرر رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.