السنة
2018
الرقم
694
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــاعــــــن : ابراهيم محمود ابراهيم موسى / بيت لحم

            وكيله المحامي : تامر الحروب / بيت لحم

المطعون عليهم : 1- عايد ابراهيم نمر عيد / بيت جالا

                       2- عصام نيقولا الياس غنيم / بيت جالا

                       3- نخلة فرح مسلم أبو عيد / بيت جالا 

           وكيلاهم المحاميان : عماد بطارسة وجورج صابات / بيت لحم

                      4- مايكل خالد هاشم حيمور / بيت جالا

           وكيله المحامي : رائد اعميه / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/04/2016، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/03/2018، في الاستئناف المدني رقم 879/2016، القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بحسبان أنه تم الشطب للمرة الثانية .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق نص المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ذلك أن المستأنف لم يتغيب عن حضور الجلسة الأولى بعد تجديد الاستئناف ، وفي جلسة 19/03/2018 لم يتمكن وكيل الطاعن من الحضور ، وكان على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لا اعتباره كأن لم يكن ، وأن على المحكمة نظر الاعتراض وفق قواعد العدل والإنصاف وفق نص المادة 14 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لنظر الدعوى حسب الأصول ، وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيلا المطعون عليهم الأول والثاني والثالث بلائحة جوابية ، تضمنت أن القرار المطعون فيه صدر موافقاً لحكم القانون ، وطلبا بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتأييد القرار المطعون فيه .

لم يتقدم وكيل المطعون عليه الرابع بلائحة جوابية . 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعطف النظر على ملف الدعوى الاستئنافية ومحاضر الجلسات فيها ، نجد أن وكيل الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 25/09/2017 ، رغم تبلغه حسب الأصول ، حيث قررت المحكمة شطب الاستئناف ، وتقدم وكيل الطاعن لاحقاً بطلب لتجديد الدعوى الاستئنافية وأجيب لطلبه ، الا أنه عاد وتغيب عن حضور جلسة 19/03/2018 ، رغم تفهمه موعدها وفق ما أنبأت عنه الأوراق ، حيث قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

وفي القانون وحيث نصت المادة 88 المعدلة بموجب القرار بقانون رقم (16) لسنة 2014 على ما يلي :

1- اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب ، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم يكن  .

2- اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن .

وعليه ، وبالبناء على ما تقدم ، ولما كان وكيل المستأنف "الطاعن" قد تغيب عن حضور جلسة 25/09/2017 ، ومن ثم وبعد تجديد الدعوى الاستئنافية عاد وتغيب عن حضور جلسة 19/03/2018 ، فإن المحكمة مصدرة القرار الطعين اذ قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فإنها تكون بذلك قد طبقت ما قرره المشرع في المادة 88 المعدلة سالفة الاشارة ، ويكون هذا الذي ينعاه الطاعن في أسباب طعنه على غير سند من وقائع الدعوى وعلى غير صحيح القانون مما يتعين معه رد الطعن الماثل .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار لوكيل المطعون عليهم الأول والثاني والثالث .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2019