المادة رقم 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

شطب الدعوى وتجديدها
1- إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
2- فإذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى بعد التجديد قررت المحكمة تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية