دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي تيسير ابو زاهر وعضويـة السـيدين القاضييـن محمد الحاج ياسين و عبد الكريم حلاوة
المســـــــــــــتدعــــــــــــي: خالد عبد الرحيم صالح عامر/ مسحه - سلفيت
وكيلة المحامي تامر عامر / سلفيت
المسـتدعى ضــدهم: 1. مجلس امناء جامعة القدس المفتوحة بصفتهم الوظيفية / رام الله
2. المدير العام لجامعة القدس المفتوحة بصفته الوظيفية يونس عمرو
3. مدير جامعة القدس المفتوحة فرع سلفيت باسم شلش بصفته الوظيفية
4. مدير مركز خدمات بديا الدراسي بصفته الوظيفية خليل ابراهيم محمود عبد الرازق / بديا
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 29/2/2016 قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كان لم تكن وافهم في 12/12/2016
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع