دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي تيسير ابو زاهر وعضويـة السـيدين القاضييـن محمد الحاج ياسين و عبد الكريم حلاوة
المستدعــــي: ياسر نعيم ابداح / نزيل سجن الامن الوقائي سلفيت
وكلاؤه المحامون : احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب و ياسمين شرعب سمير فاروق يونس
المستدعى ضدهم:
1. محافظ محافظة سلفيت بالاضافة لوظيفته ويمثله النائب العام.
2.مدير امن وقائي سلفيت بالاضافة الى وظيفته
3. النائب العام بالاضافة لوظيفته ويمثل المستدعى ضدهم جميعاً
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 3/5/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كان لم تكن وافهم في 12/12/2016
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع