المادة رقم 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الحضور والغياب
في اليوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية:
1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطبها.
2- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً.
3- إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى أو شطبها، فإذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله أن يطلب محاكمة المدعي (المدعى عليه في الادعاء المتقابل) والسير في الدعوى المتقابلة إذا كان المدعي قد تبلغ بالطلبات المتقابلة.
4- لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى إلا إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الطلبات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية