السنة
2017
الرقم
733
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســادة: عدنان الشعيبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عاصم الانصاري.

 

الطـــاعــــــــــن: "محمد علي" مروان "محمد علي" خياط بواسطه وكيلته العامه تهاني علي امين خياط.

                  وكيله المحامي: علي البكار و/أو شرين أبو صالحه.

المطعـون ضدهما: 1- جميل نبيل جميل سقف الحيط بصفته وكيلاً دورياً بموجب الوكاله الدوريه رقم

                            909/2014 كاتب عدل القدس.

                        2- مأمور تسجيل اراضي حورون بالاضافة لوظيفته.

الاجــــــــــــراءات

بتاريخ 4/4/2017 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنض الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2017 محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1163/2016.

وبتاريخ 11/7/2018 أصدرت المحكم قرارها القاضي بشطب الطعن عملاً بالماده 85 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لتخلف وكيل الجهة الطاعنه عن الحضور .

وعليه ولما كان الطاعن لم يتقدم بطلب لتجديد الدعوى (الطعن) خلال المده المقرره قانوناً، فإن المحكمة والحاله هذه تقرر اعتبار الطعن كأن لم يكن عملاً بأحكام الماده 88 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه المعدله بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

حكماً صدر بالاغلبيه تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2018

الرأي المخالف

المعطى من القاضي د.نصار منصور

 

أختلف مع الأغلبية المحترمة في حقيقة ما وقع عليه قرار الشطب وما ترتب على ذلك من نتيجة.

بالنسبه لقرار الشطب:

بتاريخ 27/7/2017، قدم الطاعن استدعاءً لمحكمة النقض لإحالة ملف القضية لمحكمة التسويه في نابلس استناداً الى القول أن سلطة الاراضي قد اعلنت التسويه في قرية صرة قضاء نابلس التي تقع فيها قطعة الارض موضوع الدعوى. بتاريخ 6/9/2017 تقرر تعيين جلسه وتبليغ الأطراف لنظر الاستدعاء. بتاريخ 6/3/2018 تقرر اجراء محاكمة المستدعى ضدهما (المطعون ضدهما) باعتبار الحضوري لتبلغهما وعدم حضورهما وعدم تقديم معذرة تبرر غيابهما، وامهلت وكيلة السمتدعي لإحضار ما يثبت أن قطعة الارض موضوع الدعوى قد شملتها اعمال التسوية.

 

وبالتدقيق فيما تم من اجراءات  لنظر الاستدعاء يتبين ان المحكمة اصدرت الأمر بتبليغ الخصمان المستدعى ضدهما كي تستجلي رايهما من موضوع الاستدعاء، إلا انهما لم يحضرا رغم تبلغهما عدة مرات، كما ان المستدعي قد امتنع عن الحضور لتقديم ما يثبت موضوع الاستدعاء، رغم تفهمه موعد جلسة 17/4/2018 وتبلغه جلستي 25/4/2018 و 11/7/2018 بالذات. وبناء عليه قد تقرر شطب الطعن.

 

وحيث ان قرار الشطب لا يعني الغاء الدعوى (الطعن) وزوال الآثار المترتبة عليها، وانما يعني استبعادها من جدول القضايا فحسب وعدم الفصل فيها مع بقاءها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها، الى حين تجديدها من قبل المدعي خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، فيكون المشرع قد وضع مبدأ قابلية الرجوع عن قرار الشطب عن طريق تقديم طلب من المستدعي. وحيث ان المشرع قد خول المحكمة - في حالة عدم تقديم الطلب، ان تحكم بمآل الدعوى من تلقاء نفسها، فإني أجد انه ما دام اعتبار الدعوى كأن لم تكن لم يعد بحكم القانون كما كان الحال بالقانون الأصلي قبل التعديل الحاصل بموجب القرار بقانون رقم (16) لسنة 2014، فيكون المشرع، قد أعطى للمحكمة السلطة التقديريه لإعتبار الدعوى كأن لم تكن ويقع على عاتقها سلطة التحقق من جدوى اعتبارها كأن لم تكن من عدمه حسب مقتضيات العداله. وحيث ان الأغلبية المحترمه قد ذهبت الى تطبيق الفقرة الثانية من الماده 88 من الأصول المدنية دون ان تعمل سلطتها في تقدير مقتضيات شطب الطعن او ان ما صدر عنه يستدعي فقط اعتبار الاستدعاء كأن لم يكن دون الطعن، فإني اجد انه كان عليها ان ترجع عن قرارها بشطب الطعن وان تقصر قرارها على شطب الاستدعاء وأن تبلغ الاطراف وتفصل بالطعن حسب الأصول.

 

بالنسبه للنتيجه

استنادا لهذه الاسباب، اخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه، واجد ان كان عليها ان تقتصر في قرارها على شطب الاستدعاء فقط دون شطب الطعن، وان تفصل بالطعن حسب الاصول.   

القاضي المخالف

د.نصار منصور