السنة
2018
الرقم
1201
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

                                                                                                             

الطـــاعــــــــــن: يوسف خليل بشارات.

           وكيله المحامي: شاكر مصطفى بشارات / نابلس.

المطعـون ضدها: شركه الحاج نمر التميمي للتجاره والنقل.

           وكيلها المحامي: نمر التميمي / نابلس.

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/3/2018 في الاستئناف 1272/2016 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

  1. ما كان على المحكمة ان تقرر الشطب اذ تم في ساعة مبكره من الدوام حوالي الساعة العاشره أو العاشرة والنصف.
  2. ما كان على المحكمة ان تقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد ان قررت قبول تجديد الدعوى وتعيين موعد جلسه.
  3. الخطأ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم عدم تبليغ وكيل الطاعن بالجلسة الاخيره ورغم ان الوكيل كان يشرح على أوراق التبليغ انشغاله لدى محكمة صلح وبداية نابلس.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وعلى ما أنبأت عنه الاوراق انه وبتاريخ 11/4/2017 ولعدم حضور وكيل المستأنف (الطاعن) المتفهم موعد الجلسه وعدم ابداء معذره للتخلف عن الحضور تقرر شطب الاستئناف.

وبتاريخ 11/5/2017 تقدم وكيل المستأنف (الطاعن) باستدعاء يطلب فيه اعادة الدعوى لجدول الدعاوى حيث اجيب لطلبه وتقرر عقد جلسه يبلغ بها الاطراف بتاريخ 23/5/2017.

في اليوم المعين بالتاريخ المذكور لم يحضر الوكيلان ولم يتبلغا الامر الذي تقرر إزاءه اعادة تبليغهما ورفع الجلسه ليوم 12/9/2017.

بتاريخ 12/9/2017 حضر وكيل المستأنف (الطاعن) فيما لم تعد أوراق تبليغ وكيل المستأنف عليه حيث تقرر اعادة تبليغه ورفع الجلسه ليوم 24/10/2017 بتاريخ 24/10/2017 حضر وكيل المستأنف (الطاعن) وقد طلب اعادة الدعوى لجدول الدعاوى قيد النظر واعادة تبليغ وكيل المستأنف عليه الذي لم تعد أوراق تبيلغه ورفع الجلسه لتاريخ 28/11/201.

بالتاريخ المذكور وبسب اعلان الاضراب من قبل نقابة المحامين تقرر اعادة تبليغ الوكيلان ورفع الجلسه لتاريخ 9/1/2018.

بالتاريخ المذكور حضر وكيل المستأنف (الطاعن) ولم تعد أوراق تبليغ وكيل المستأنف عليه الامر الذي تقرر إزاءه اعادة تبليغه ورفع الجلسه ليوم 15/2/2018 بتاريخ 15/2/2018 لم يحضر وكيل المستأنف (الطاعن) المتفهم موعد الجلسه فيما حضر وكيل المستأنف عليه طالباً شطب الاستئناف.

حيث قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

بتاريخ 15/2/2018 تقدم وكيل المستأنف (الطاعن) باستدعاء يطلب فيه اعاده الدعوى لجدول الدعاوى قيد النظر، حيث كلف وكيل المستأنف بقرار عن رئيس الهيئه بتاريخ 18/2/2018 دفع فرق الرسم خلال مده اسبوع.

بتاريخ 25/2/2018 تم دفع الرسم بموجب كتاب موجه من رئيس قلم محكمة الاستئناف الى امين الصندوق وقد مهر الكتاب المذكور بقرار موقع من رئيس الهيئه مؤرخ في 25/2/2018 تضمن وعلى النحو الذي صيغ به ( دون الاجحاف بما ورد في قرار المحكمة بتاريخ 15/2/2017 بتعيين موعد جلسه 13/3/2018 ويبلغ الاطراف وفق الاصول).

بتاريخ 13/3/2018 لم يحضر الوكيلان فيما أصدرت المحكمة قرارها التالي ( تقرر المحكمة الرجوع عن قرارها الصادر على الاستدعاء المقدم من الوكيل المناب الاستاذ خالد رشيد وذلك لان الاستئناف تقرر اعتباره كأن لم يكن لوقوع الشطب للمرة الثانية وبالتالي نقرر الاصرار على قرارنا السابق باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتبليغ الاطراف مضمون هذا القرار).

وبانزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه، ولما كان من الثابت ان محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 15/2/2018 ولعدم حضور وكيل المستأنف الطاعن المتفهم موعد الجلسة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ذلك انه قد تم شطب الاستئناف بتاريخ 11/4/2017 فإنه والحالة هذه ما كان عليها ان تضع يدها على الاستئناف مرة ثانيه بعد ان استنفذت ولايتها وقالت كلمتها فيه بأن قضت اعتباره كأن لم يكن، اذ انه وبحكمها القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن انقطعت الصلة بينها وبين الطعن الاستئنافي بما يجعل حكمها الصادر بتاريخ 13/3/2018 المتضمن ( الرجوع عن قرارها الصادر على الاستدعاء المقدم من الوكيل المناب الاستاذ خالد رشيد وذلك لان الاستئناف تقرر اعتباره كأن لم يكن وبالتالي الاصرار على قرارها السابق باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتبليغ الاطراف مضمون هذا القرار) قد وقع باطلاً معيباً معتلاً وان عيبه انحدر به الى درجة الانعدام.

ولا يغير من الامر شيئاً تكليف المستأنف الطاعن دفع فارق الرسم والتأشير على الاستدعاء المقدم بتعيين موعد جلسه بتاريخ 13/3/2018 وتبليغ الاطراف ذلك الموعد. اذ ان امراً كهذا لا تملكه المحكمة ولا يرتب حقاً للمستأنف باعاده الدعوى لجدول الدعاوى قيد النظر طالما تم اعتبارها كأن لم تكن.

 

 

لهـــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة انعدام الحكم المطعون فيه والابقاء على حكم المحكمة القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الصادر بتاريخ 15/2/2017.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018