السنة
2018
الرقم
1426
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

الطـــــاعــــــن: إياد فريد كستيرو / الخليل

           وكيلاه المحاميان: سامح أبو عيشة ومنصور أبو عيشة / الخليل

المطعـون ضده: محمود إسحق راغب الهيموني

           وكيله المحامي: أمجد الدويك / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 17/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 270/2017 الصادر بتاريخ 19/09/2018 والقاضي حسب ما ورد في لائحة الطعن [بالتدقيق نجد أن وكيل المستأنف الأستاذ رفعت الكركي كان متفهماً لموعد الجلسة وكان ممهل إمهالاً أخيراً لتقديم باقي بيناته وأن ما قاله المستأنف بأن وكيله انسحب لا يشكل سبباً للغياب ذلك أن انسحاب الوكيل لا يتم من تلقاء نفسه بل لا بد أن يكون بإذن المحكمة إضافة إلى أن المستأنف ما دام قد قبل انسحاب وكيله كان عليه أن يحضر ليس بشخصه وإنما بواسطة وكيله حتى تتمكن المحكمة بالسير بالدعوى حسب الأصول وأن لا يصار إلى تأجيل الدعاوي غير حقيقي الهدف منها إطالة أمد التقاضي ونقرر عدم قبول عذر وكيل المستأنف وحيث أن هذا الغياب بعد قرار الشطب نقرر والحالة هذه اعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن وأفهم في 19/09/2018].

تتلخص أسباب الطعن على أن:-

1- القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 من حيث تطبيق القانون وتأويله.

2- أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون ومخالفاً للإجراءات السليمة للسير في الدعوى حيث أن حضور المستأنف بالذات في جلسة 19/09/2018 وعدم حضور وكيله المستأنف بسبب انسحابه من التوكيل المعطى له من قبل المستأنف لا يعني بأي حال من الأحوال عدم حضور المستأنف واعتبار الدعوى كأن لم تكن، إن حضور المستأنف بذاته أمام المحكمة يعتبر حضوراً وهذا ما نصت عليه المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اتباع الإجراءات حيث أن من حالات انقضاء الوكالة هي اعتزال الوكيل من الوكالة المعطى له.

4- أن القرار المطعون فيه قرار تعسفي بحق الطاعن.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

لورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعد التدقيق والمداولة وما يبين من وقائع الدعوى وإجراءاتها نشير إلى أن محكمة استئناف القدس كانت بجلسة 21/03/2018 قد قررت شطب الاستئناف رقم 270/2017 (الصادر فيه الحكم المطعون) عملاً باحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك بتبليغ وكيل المستأنف موعد تلك الجلسة وعدم حضوره ثم وبتاريخ 19/09/2018 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي باعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن.

وعن أسباب الطعن وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار الشطب المقترن بحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن يغدو قابلاً للطعن بالنقض باعتبار أن هذا القرار يضع حداً لحياة تلك الدعوى مما يتعين معه بسط رقابة محكمة النقض على قرار الشطب باعتباره الأساس الذي بالاستناد إليه صدر الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن.

ولما كان من البين من الحكم الطعين أن المحكمة الاستئنافية قد قررت اعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن وكيل الطاعن المحامي رفعت الكركي كان متفهماً موعد جلسة المحاكمة وأن حضور المدعي الطاعن بالذات وإيعاز المحكمة بانسحاب وكيله من الدعوى وأنه كان من المتوجب عليه (أي المدعي) الحضور ليس بشخصه وإنما بواسطة وكيل لتمكين المحكمة السير بالدعوى، الأمر الذي رفضت معه التماسه بإمهاله لتوكيل محامي آخر واعتبرت الاستئناف كأن لم يكن.

بالتدقيق وبفحص أوراق الدعوى الاستئنافية نجد من الثابت منها حضور المستأنف بشخصه والتماسه من المحكمة مهلة لتوكيل محامٍ حتى يتسنى له السير بالدعوى حسب الأصول الأمر الذي تكون معه أن المحكمة قد تعجلت بإصدار قرارها وكان من المتوجب عليها طالما حضر المستأنف بالذات وأشعر المحكمة بانسحاب وكيله وطلب إمهاله لتوكيل محام آخر لذلك.

الأمر الذي يجعل من قرار اعتبار الدعوى كأن لم تكن في غير محله لمخالفته لأحكام المادة 85 من قانون الأصول المدنية والتجارية ويجعل بالتالي من الحكم المطعون فيه باطلاً لنهوضه على أساس باطل ومخالف للقانون.

لهــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الاستئناف وفق ما بيناه وإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي نظرت الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ن.ر