السنة
2018
الرقم
1426
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: حسين احمد حسين العملة - قبلان - بصفته وكيلاً عاماً عن والده احمد حسين موسى العملة بموجب الوكالة العامة الصادرة عن دولة الكويت رقم (122) مجلد 9 لسنة 2006 بواسطة وكيلته الخاصة المحامية هند العملة بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة دولة فسطين في الكويت بتاريخ 30/3/2016 تحت الرقم (س.ف.ك89و) المصدقة من وزارة الخارجية تحت الرقم (067/57) بتاريخ 7/4/2016.

 

 

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهما: 1. محمد حسين موسى العملة - قبلان.

                             2. بلدية قبلان.

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 1160/2016 بتاريخ 25/10/2018 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون وجاء ضد وزن البينة حيث ان البينة اثبتت ان المستأنف مالك للعقار المسمى بيت حلمي بواقع النصف وان المستأنف ضده يعارض المدعي المستأنف في ملكه الذي تملكه بموجب الاقرار الموقع لدى كاتب عدل الكويت.

2- خطأ المحكمة في الحكم بعدم وجود معارضة ذلك ان المستأنف ضده خارج البلاد علماً بأنه يحضر لفلسطين ويغادر.

3- خطأ المحكمة في الحكم حيث انه غير معلل تعليلاً قانونياً وان البينة اثبتت عناصر الدعوى.

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 24/1/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدها الثانية حضورياً لتبلغها وعدم حضورها، وبجلسة 5/3/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الأول حضورياً لتبلغه بالنشر وعدم حضوره او ارسال من ينوب عنه ، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف والمرافعة واعتبار لائحة الاستئناف مرافعة وطلبت بالنتيجة قبول الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف تقدم بدعوى ضد المستأنف ضدهما موضوعها منع معارضة وقسمة عقار على سند من القول بأنه آل للمستأنف والمستأنف عليه عن طريق الشراء من حلمي مسعود بواقع النصف لكل واحد منهما عقار كان في قبلان بموجب اقرار موثق برقم 140/جلد/1  لدى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بدولة الكويت بتاريخ 19/2/1976 وذلك على الشيوع وان المستأنف ضده يعارض المستأنف بملكيته للعقار وان المستأنف ضدها الثانية تحت يدها المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالعقار ويطالبها بتقديم ما تحت يدها من بينات ويطالب المحكمة بندب خبير لمباشرة فرز وقسمة العقار سالف الذكر.

وبعد تقديم البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والمتضمن رد الدعوى لم يرتضي المدعي المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن الدعوى اقيمت من المحامية هند العملة بصفتها وكيلة خاصة عن حسين احمد حسين العملة بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الكويت بتاريخ 30/3/2016 المصادق عليها من الشؤون القنصلية صادر - (س.ف.ك89و) بصفته وكيلاً عاماً عن والده بموجب الوكالة العامة رقم 122 سجل توثيق جلد رقم (9) المنظمة امام كاتب عدل دولة الكويت المؤرخة في 14/1/2006 وذلك بهدف منع المعارضة وقسمة عقار، معتمداً في ذلك على الاقرار المبرز س/1 سجل التصديق رقم 140/و جلد1 الصادر عن وزارة العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية - ادارة السجل العقاري والتوثيق - كاتب العدل - في دولة الكويت بتاريخ 19/2/1976 ولم تجد المحكمة أية بينة تفيد ملكية المستأنف للعقار محل الدعوى في كامل الملف وحيث ان اثبات الملكية يحتاج الى بينة دامغة الأمر غير المتوفر في هذه الدعوى وحيث ان الاقرار المذكور لا يصح كاساس للادعاء بموجبه فإن ما توصلت له محكمة الموضوع يتفق والقانون والأصول وعليه فإن اسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها. وبالنتيجة تقرر :           

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف لعدم ورود أي من اسبابه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/4/2019 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

ع.أ