السنة
2016
الرقم
74
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد خليل الصياد

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : اسماعيل حمد خليل السمامره / رام الله.

                     وكيلاه المحاميان: جواد عبيدات و/أو ناصر عويضه / رام الله.

المطعون ضدهم : 1- نبيل منطوره اسعد طنوس / رام الله.

                         2- بسام منطوره اسعد طنوس / رام الله.

                         3- سامي منطوره اسعد طنوس / رام الله.

                         4- أسامه منطوره اسعد طنوس / رام الله.

                       وكيلهم المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 12/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 208/2015 الصادر بتاريخ 8/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

  1. أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى استناداً للمبرز (م ع/1) الوصولات التي تتضمن سندات القبض والتي تثبت مشروعيه الايجار ومشروعيه وجود الطاعن في العقار، وانه لم يقم بالاستيلاء عليه كما ادعى المطعون ضدهم.
  2. جانبت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين صحيح القانون وفي النتيجه التي توصلت اليها، حيث ان الثابت ان الايجار يبقى صحيحاً ويسري على المالك الجديد فقد نصت الماده (691) من القانون المدني على انه اذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر، يكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري ولا يؤثر على حق المستأجر ولذلك فإن عقد الايجار الثابت من خلال البينه الشفويه والايصالات المبرزه (م ع/1) تبقى ساريه بحق المالك الجديد ولا داع لابرام عقد جديد.
  3. ان مدار قضيتنا يدور حول اثبات عقد الايجار وان الطاعن مستأجر شرعي للعقار، حيث تبين للمحكمة من خلال الشهود ان الطاعن مستأجر شرعي وقانوني للعقار موضوع الدعوى قبل شرائه من قِبَل المطعون ضدهم، وبالتالي فإن يد الطاعن ليست غاصبه للعقار ويكون الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينه حيث اهدر القيمه القانونيه للبينه المقدمه وخاصه المبرز (م ع/1) وشهادات الشهود التي اثبتت ان الطاعن سلم الشاهد سليم الرنتيسي المبالغ الوارده في المبرز (م ع/1) بدل اشغاله للعقار، وان هذه الايصالات قرينة تثبت ان يده على العقار مشروعه كون العقد الكتابي غير متوفر.
  4. اخطأت المحكمة في حكمها الطعين باستنادها على جزئيه من شهاده الشاهد فؤاد الرنتيسي المالك السابق للعقار ولم تتطرق لباقي شهادته في انه اثبت مشروعيه وجود الطاعن في العقار.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين وبالنتيجه رد الدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

قدم وكيل المطعون ضدهم لائحته الجوابيه والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل الطاعن بطلب وقف التنفيذ رقم 49/2016.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لاوضاعه القانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 272/2010 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعن موضوعها منع معارضه في ملكيه العقار الموصوف في لائحة الدعوى، التي جاء فيها ان المدعى عليه قام بالاستيلاء على الطابق الاول المكون من غرفتين ومنافع من عماره المدعين (المطعون ضدهم) منذ (14) سنه دون وجه حق او مسوغ قانوني.

 اما المدعى عليه (الطاعن) فقد قدم لائحته الجوابيه وابرز ما جاء فيها ان يده على العقار كانت ولا زالت بطريق مشروع وفقاً للقانون، وان الهدف الاساسي من الدعوى إرغامه على ترك المأجور ليس الا أمر مخالف للقانون.

وبعد مباشرت المحكمة نظر الدعوى واصدارها الحكم المتضمن رد الدعوى، ولعدم قبول المدعين بهذا الحكم، فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 676/2012، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن قبول الاستئناف والحكم بمنع المستأنف عليه من معارضه المستأنفين في حق ملكيتهم وتصرفهم في الطابق الاول من العماره الموصوفه في لائحه الدعوى.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 371/2013، وبنتيجه المحاكمه قضت بأن المنازعه تتعلق بالانتفاع في العقار وهي بذلك تكون من اختصاص محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً وفق الماده (39/2/هـ) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وليس من اختصاص محكمة البداية، وتبعاً لذلك تقرر نقض الحكم واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

وبتاريخ 3/6/2014 باشرت محكمة صلح رام الله نظر الدعوى التي سجلت تحت الرقم 797/2014، وبنتيجه المحاكمه لديها أصدرت حكمها المتضمن الحكم بالزام المدعى عليه من معارضه المدعين في ملكيتهم وتصرفهم في الطابق الاول من العماره المقامه على قطعه الارض رقم (5) حوض المدينه رقم (19) حي مارجريس رقم (9) من اراضي رام الله.

  لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف رقم 208/2015، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، الذي لم يقبل فيه المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الرابع وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين تخطئه المحكمة بعدم رد الدعوى استناداً للمبرز (م ع/1) وهو عباره عن الايصالات التي تثبت مشروعيه وجود الطاعن في العقار موضوع الدعوى، ذلك ان الثابت ان الايجاره تبقى صحيحه وتسري على المالك الجديد وفق نص الماده (691) من القانون المدني، وخطأ المحكمة في وزنها للبينه المقدمه في الدعوى.

ولما كان الثابت من وقائع ومجريات الدعوى يفيد ان الخلاف الوحيد بين المدعين ( المطعون ضدهم) والمدعى عليه (الطاعن) يتمحور فيما اذا كان المدعى عليه مستأجراً للعقار وفق ما يدعي في البند السادس من لائحته الجوابيه ام لا؟ مما يعني ان المنازعه تتعلق بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وذلك بعد ان ثبت للمحكمة ان لا خلاف بين المتخاصمين على ملكيه المدعين للعقار محل الطعن الماثل طبقاً لما جاء في حكم النقض رقم 371/2013 الصادر بتاريخ 4/6/2013 المتعلق بموضوع هذا الطعن ايضاً .

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد توصلت بحكمها لرد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على القول [ ونجد انه في ضوء البينه الشفويه والايصالات المبرزه (م ع/1) لا تعني انه مستأجر للعقار موضوع الدعوى، وبالتالي فإن المستأنف لم يثبت بأيه بينه قانونيه انه مستأجر للعقار موضوع الدعوى وان يده على العقار يد مشروعه يحميها القانون فتكون اسباب الاستئناف من الثاني الى الخامس لا تقوى على جرح الحكم المستأنف ونقرر ردها].

وحيث نجد ان هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين جاء نتيجه مناقشتها للبينات المقدمه في الدعوى وذلك بما لها من صلاحيه تقديريه في وزن البينات على ضوء فهمها لواقع الدعوى حيث اعتبرت ان عقد الايجار الذي يدعيه المدعى عليه (الطاعن) لا يثبت الا بالكتابه او البينه الشخصيه المقدمه في الدعوى غير مقبوله لاثباته وانه لا يجوز للطاعن ان يتمسك بالبينه الشخصيه ويتذرع بأن الايصالات المبرزه (م ع/1) تشكل مبدأ ثبوت بالكتابه حتى يقال ان البينه الشخصيه مقبوله لاثبات عقد الايجار وفق احكام القانون، هذا فضلاً على اننا نجد ان تواريخ الايصالات بالمبرز (م ع/1) جاءت على التوالي في [ 19/11/83، 14/2/84، 4/5/84] في حين نجد ان مورث شاهدي الطاعن (المرحوم يعقوب الرنتيسي) اصبح مالكاً لنصف العقار موضوع الدعوى بتاريخ 23/7/1984 بموجب عقدي البيع (282، 283/84) بما يعني ان واقعه الايجاره المزعومه غير مرجحه الوقوع وكذلك لعدم تقديم الطاعن لأي دليل يربط هذه الايصالات بالعقار موضوع الدعوى، الامر الذي يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين من حيث رد الاستئناف واقع في محله ويتفق وصحيح القانون طالما ان ما خلصت اليه المحكمة قائم على أسباب سائغه وله أصل في الاوراق بما لا يبرر تدخل محكمة النقض في النتيجه التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وان هذه الاسباب لا تقوى على جرح الحكم الطعين من هذا الجانب وحريه بالرد.

اما من حيث الادعاء بأن عقد الايجار يبقى صحيحاً ويسري على المالك الجديد وفق نص الماده (691) من القانون المدني على انه اذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري ولا يؤثر على حق المستأجر، وحيث نجد ان هذه الماده لم تكن ساريه المفعول في الضفه الغربيه عشيه الاحتلال في عام (1967) اذ ان القانون المدني الاردني بذلك التاريخ لم يكن قد أنجز العمل به او كان معتمداً للعمل بموجب احكامه، الامر الذي يجعل من استناد الطاعن لهذه الماده من القانون واقع في غير محله لاستناده لنص غير مطبق لدينا مما يستوجب عدم قبول هذا السبب.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجه وكذلك الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 49/2016 والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/10/2018