السنة
2015
الرقم
1026
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد مسلم، رشا حماد

الطــــــــاعنون: 

  1. سهام يوسف حسن اشوس.
  2. سمية يوسف حسن اشوس.
  3. نزيه يوسف حسن اشوس.
  4. خالد يوسف حسن اشوس.
  5. طارق يوسف حسن اشوس.
  6. حسن يوسف حسن اشوس.

جميعهم من سنجل وسكان الولايات المتحدة الامريكية

               وكيلهم المحامي موسى منصور-رام الله

المطعون ضده: منذر احمد حسين اشوس/سنجل-رام الله 

                وكيله المحامي شاهر العاروري/رام الله       

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 9/8/2015 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/6/2015 في الاستئناف رقم 271/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية عن المدعى عليهما لعدم صحة الخصومة وتضمين المستأنف ضدهم (الطاعنين) الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بالنقض في:

  1. خطأ محكمة الاستئناف باعتبار ان عقد الايجارة محل الدعوى هو عقد غير قابل للتجزئة وحيث طبقت احكام قانون المالكين والمستأجرين في حين يجب ان تطبق القواعد العامة للعقود في القانون المدني.
  2. اخطأت المحكمة باعتبار حق المطعون ضده بالتمسك لمخاصمة عاقد آخر.
  3. اخطأت المحكمة وسهت على ان طبيعة الدعوى هي الالغاء ومنع المعارضة وهي مؤسسة على ان المدعين او مورثهم لم يأذنوا بابرام العقد اصلاً ولا شأن للخصومة.

وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم والغائه وفسخه واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله للسير في الاستئناف 271/2014 وصولاً برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 134/2009 وتكبيد المطعون ضده بالنقض الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به الدعوى من وقائع واجراءات نجد ان المدعية (المالك) سهام يوسف اشوس (الطاعنة) الاولى قد اقامت دعواها امام محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضدهما منذر احمد حسن اشوس (المستأجر) والمدعى عليه الثاني محمد خير يوسف اشوس (غير مخاصم في الدعوى) مطالبة ابطال عقد الايجارة الموقع فيما بينهما ومنعهما من معارضتهما في منفعة العقار.

تم تقديم لائحة دعوى معدلة بتاريخ 28/9/2010 حيث بات المدعين كل من سهام، سمية، نزيه، محمود، خالد، طارق، حسن، عمر وسحر اولاد يوسف حسن اشوس كما وتم تقديم لائحة دعوى معدلة اخرى في جلسة 21/5/2012 اثر وفاة المدعي محمود حيث حذف اسمه من لائحة الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف كون ان وكيلا المدعى عليه لم يلصقا الطوابع القانونية على وكالتهما.

لم يرتضي المدعيين بالحكم فطعنا به امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 136/2013 والتي قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الصلح للفصل في الموضوع، حيث فصلت المحكمة بالموضوع وذلك بالحكم بابطال عقد الايجار ما بين المدعى عليه الاول والثاني ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية من الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى والزام المدعى عليه الاول بتسليم العقار موضوع الدعوى خالياً من الشواغل والشاغلين بالاضافة للرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه الاول منذر احمد اشوس بالحكم فبادر لاستئنافه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 271/2014 التي قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية عن المدعى عليهما لعدم صحة الخصومة وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعين (المستأنف عليهم) فبادروا للطعن بالحكم بهذا النقض وفق الاسباب المذكورة آنفاً.

اننا ابتداءً نرى اهمية الوقوف على صحة الخصومة وفيما اذا كان المدعى عليهما خصمان حقيقيان وصحيحان في الدعوى ام لا وبالرجوع الى لائحة الدعوى المعدلة تلك الاخيرة والمعتمدة من قبل محكمة الدرجة الاولى نجد ان المدعين قد اقاموا تلك الدعوى على المدعى عليهما منذر احمد اشوس ومحمد خير يوسف اشوس لغايات ابطال عقد ايجار ومنعهما من معارضة المدعين في الانتفاع من العقار محل الدعوى.

وقد ابرز المدعين لهذه الغاية المبرز م/1 وهو عقد الايجار ويتضح من هذا العقد ان المؤجر هو "محمد خير" يوسف حسن اشوس (المدعى عليه الثاني) والمستأجران هما منذر احمد اشوس (المدعى عليه الاول) ورأفت احمد اشوس وهو شخص غير مخاصم في الدعوى ويحمل العقد توقيع المستأجرين الاثنين.

وبالرغم من ان دعوى المدعين بالاساس تقوم بالطعن في قانونية وصحة عقد الايجار باعتباره باطلاً ومعطى من غير ذي صفة ويقصد به التواطؤ لمصلحة المدعى عليهما وبالرغم من ان نتيجة الحكم في الدعوى ستمس اطراف العقد ذلك انها ستخل بالمراكز القانونية لهما في حال الحكم بابطاله الا انه لا يمكن تجاهل ان حق المدعين في اختيار خصومهم هو من اسس التقاضي وبالتالي تنصيب المؤجر (المدعى عليه الاول) والمدعى عليه الثاني (المستأجر الاول) خضمان حقيقيان للمدعين، ولا يرد القول بعدم صحة الخصومة في مواجهتهما.

وبالرجوع الى السبب الاول وحاصله النعي على خطأ المحكمة باعتبار العقد غير قابل للتجزئة وفي هذا نجد ان العقد المطلوب ابطاله هو عقد ايجار (بدعوى ان المؤجر لا يملك صلاحية التأجير اصلاً وغير مأذون له بذلك من المالكين (المدعين في الدعوى الاساس) والادعاء بأن العقد موقع ممن لا يملك صلاحية التوقيع ما يخرج تكييف العقد ومن هذا الادعاء من عقد ايجار يحمل لاطرافه التزامات متبادلة ومحكمة قانون المالكين والمستأجرين الى الاحكام العامة للعقود ذلك ان المالك ليس طرفاً فيه (وفق الادعاء) وحيث يعد هذا العقد من العقود الموقوفة على اجازة المالك الذي يملك اجازته لطرف دون اخرى فيجعل هذا العقد قابل للتجزئة في جزئته هذه وحيث صرح المالك بعدم اجازته هذا العقد وذلك باقامة الدعوى ضد المؤجر واحد المستأجرين فقط فيكون اختياره لخصومة امراً منوطاً بارادته ويكون الحكم الصادر بهذه الحالة حجة على من تمت مخاصمتهم فقط ويكون هذا السبب وارد على الحكم الطعين.

اما عن السبب الثاني وحاصله الخطأ باعتبار حق المطعون ضده في التمسك بمخاصمة عاقد آخر وفي ظل ما فصلناه سابقاً كما وبالعودة الى لائحة الطعن وتحديداً البند 2 نجد ان المدعين (الجهة الطاعنة) قد صرّحا بعدم معارضة المستأجر الثاني لهما في العقار محل الدعوى اذ جاء في متن البند "من يرى انه تتم معارضته في حقه، هو من يثبت له حق طلب منع المعارضة، وطالما انه لم يطلب مثل هذا الحق فمعنى ذلك انه لا معارضة من هذا الشخص، فكيف يطلب منه مخاصمة شخص لا يعارضه حيث لا توجد معارضة اصلا".

وفي ظل هذا التصريح الذي جاء على لسان الطاعنين بواسطة وكيلهم وفي ظل طلب المدعي في لائحة دعواه وطلباته الختامية امام محكمة اول درجة 1- ابطال عقد الايجارة فيما بين المدعى عليهما الاول والثاني ومنع معارضة المدعى عليه الثاني في الانتفاع من العقار والزامه بتسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين فيبقى الحكم الصادر سارياً بحق من تمت مخاصمتهم فقط، ويكون هذا السبب وارد على الحكم الطعين كذلك مستوجباً نقضه.

اما عن السبب الثالث وحاصله النعي بخطأ المحكمة وسهوها بأن الدعوى هي الغاء عقد ومنع معارضة سببها عدم صلاحية توقيع العقد بين المتعاقدين سواءاً اكان مستأجراً واحداً او اثنين فلا محل لاعتبار لعدد المستأجرين.

اننا من هذا نجد ان الاساس القانوني عامة في حماية حقوق المتعاقدين يتمثل في اختصامهم جميعاً حتى يتسنى لهم تقديم دفوعهم وبيناتهم ويصبح الحكم في مواجهتهم، الا انه وفي ظل تصريح المدعين في هذه الدعوى بعدم معارضة المستأجر الثاني (احد المتعاقدين) لهما وهو رأفت اشوس وحيث تصبح مخاصمته في هذه الحال غير واجبة وحيث جاء الادعاء بعدم صلاحية وقانونية المؤجر من توقيع العقد، فيكون الحكم الصادر في مواجهة المستأجر الاول والمؤجر فقط كما اسلفنا دون غيرهما ويكون هذا السبب كذلك وارد على الحكم الطعين مستوجباً نقضه.

وحيث تتوفر الخصومة صحيحة في الدعوى في حين لم تفصل محكمة الاستئناف في موضوعها.

لهــذه الأسبــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة الاوراق الى مرجعها للسير والفصل في الدعوى وفق الاصول على ان تنظر من هيئة مغايرة. 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2020