السنة
2019
الرقم
15
تاريخ الفصل
14 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة الشنقض

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبـــد الله غــــزلان
                                      وعضويـة  القاضيين السيدين: محمــــد الحـــاج ياسيـــن، وفــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــن: عبد الوهاب يوسف محمد أبو زر/ رام الله

                    وكيله المحامي أحمد الخطيب/ رام الله

                

المطعـــون ضده: عصام عبد اللطيف دبلان دبلان/ رام الله

                      وكيله المحامي يسار أبو عيدة/ نابلس

                                

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2019، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 36/2018 القاضي: " بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بعدم معارضة المدعي بحقه في المنفعة بقطعة الارض رقم 253 من الحوض رقم 10 من اراضي البيرة، وإلزامه بتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والشاغلين، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة ".

 

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن قد قُدم في الميعاد، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا. وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده، تقدم بالدعوى المدنية لدى محكمة صلح رام الله بتاريخ 25/1/2015 سجلت تحت رقم 238/2015 ضد المدعى عليه الطاعن موضوعها: منع معارضة في منفعة عقار، على اساس من القول أن  المدعي يملك قطعة الارض رقم 253 حوض رقم 10 موقع الاذاعة من اراضي البيرة ، المقام عليه عليها بناء مكون من طابق واحد، وأن المدعى عليه يضع يده على العقار دون وجه حق رافضا تسليمه للمدعي.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أبدى فيها، بأن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، مشيراً بملكية المدعي للعقار، مبدياً أنه وضع يده على العقار بصفته مستأجرا له بموجب عقد ايجار محرر عام 1973، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 9/1/2018 وبعد أن استمعت المحكمة للبينات والمرافعات النهائية لطرفي النزاع قضت:" برد دعوى المدعي على اساس أن يد المدعى عليه على العقار يد مشروعة بالاستناد لعقد الايجار المبرز ع/ 1، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

 لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادر للطعن فيه امام بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني 36/2018، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/11/2018 قضت : " بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بعدم معارضة المدعي بحقه في المنفعة بقطعة الارض رقم 253 من الحوض رقم 10 من اراضي البيرة، وإلزامه بتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والشاغلين، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة ".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، للأسباب التي سيقت فيه، حيث لم يتقدم المدعي المطعون ضده بلائحة جوابية، رغم تبلغه وفق الاصول.

 

وفيما يتصل بأسباب الطعن مجتمعة، وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، دون مراعاة لواقع عقد الايجار المنظم وفق الاصول (المبرز ع/1)، الامر الذي اوقعها في تناقض بين تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين وتفسيرها له، فضلا عن تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم الاخذ بعقد الايجار وعدم اعتبار قبض الاجرة بموجب المبرز ع/2 هو قبض من الوكيل العرفي، وكذلك تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم اعتبار طول مدة اشغال المدعى عليه للعقار دليلاً على صحة ما يدعيه وفي ذلك نجد أن تعريف مصطلح المالك والمستأجر الذين وردا في قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة قبل التعديل الوارد في الامر جاء على النحو التالي:

تعني لفظة (المالك): الشخص المتصرف بالعقار، وأي شخص يملك حصة شائعة فيه، ومن يكون وكيلا عرفيا، وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي.

أما لفظة (المستأجر) تشمل: أي شخص شغل العقار بموافقة المالك أو بموافقة الوكيل العرفي للمالك أو الولي أو الزوج قائماً عن الزوجة، وأي شخص تنتقل إليه الإجارة من المستأجر الأصلي.

 

ولما كان عقد الايجار المبرز ع/1 قد نُظم بين المدعى عليه الطاعن وبين والد المدعي المطعون ضده، بتاريخ 16/7/1973، فإن احكام تعريف المالك ولفظة المستأجر من قانون المالكين والمستأجرين سالف الوصف، تسري على طرفي العقد المبرز ع/1، بشرط اثبات الوكالة العرفية من قبل المستأجر نتيجة انكار المدعي لها.

لذلك  كان يتعين على المدعى عليه الطاعن، اثبات ان المؤجر هو الوكيل العرفي للمدعي لاثبات صفة مشروعية يده على العقار بناء على صفة المؤجر،التي يشترط أن تكون قائمة على الوكالة العرفية، نتيجة عقد الاجارة المبرم بين الوكيل العرفي الاب وبين المستأجر، ضمن ما يعرف بالوكالة الظاهرة التي من شروطها:

  1. أن يعمل الوكيل بدون وكالة.
  2. أن يكون الغير الذي يتعامـل مع الوكيل حسـن النية يعتقد أن الوكيل نائب.
  3. أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل، بحيث لا يكفي حُسن النية للغير الذي يتعامل مع الوكيل، إذ يقوم مبدأ حُسن النية على أساس مظهر خارجي للوكالة صادر عن الموكل، وأن يكون الغير معذورا في اعتقاد أن هناك وكالة قائمة.

 

ولما كانت الدعوى الأساس، قد خلت من أية بينة شخصية تؤيد صحة الوكالة العرفية التي تُبنى على الموانع الأدبية نتيجة علاقة القربى بين الأب عبد اللطيف دبلان وابنه المدعي، فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية بقبول الدعوى الاساس، والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعة العقار محل الوصف فيها، له أصل ثابت في احكام وشروط الوكالة العرفية التي كانت محل انكار من المدعي، نتيجة عدم توفر أية بينة تؤكد على صحة الوكالة العرفية، وبالتالي قبض الاجرة بمقتضى المبرز ع/2 عن السنتين 1975 و1979 لا يغير من واقع الامر المذكور أعلاه بضرورة اثبات الوكالة العرفية من جانب المدعى عليه.

 

وبناء على ما تقدم، لا يرد القول بأن المطالبة بعد هذه المدة تسقط بالتقادم، كون العقار محل الدعوى الاساس قد وقع عليه اعمال التسوية وفق ما أنبأ عنه المبرز م/2 الصادرعن دائرة تسجيل اراضي رام الله، المسجل باسم المدعي منذ 11/7/1966، وطالما ان يد المدعى عليه تغدو يدا غاضبة.

 

وعليه، فإن الحكم الطعين قد صدر بما يتفق واحكام القانون، ولم نجد في اسباب الطعن ما يؤدي لجرحه، مما يتعين رده.

لهــــذه الاسبــــاب

 

 نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها، وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 18/2019 المتفرع عن هذا الطعن، واعتباره كأن لم يكن.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في   14/03/2021