السنة
2015
الرقم
591
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمــــة النقـــــض

" الحـــكم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

 واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد محمـــد الحـــاج ياسيـــن
  وعضويـة القضـــاة السـادة : فـــوّاز عطيــة ،محمود جاموس، عواطف عبد الغني، ومنال المصري

 

الطــــاعـــــنتان:  1- عليا نمر علي سالم/ بزاريا

                        بصفتها الشخصية وبصفتها مديرة العقار وبالاضافة الى باقي الورثة عن تركة المرحوم 

                        والدها نمر علي سالم الذي تملك فيه 260832 سهم من اصل 1372800 وبصفتها

                        وكيلة عن كل من: امون احمد مصطفى حمد التي تملك 25740 سهم وريم علي نمر

                        حمد التي تملك 19500 سهم بموجب الوكالة العامة رقم 621 ص 72/2006 سفارة

                        دولة فلسطين الاردن، وبصفتها وكيلة عن روحي نمر سالم الذي يملك 315744 سهم

                        ورياض علي نمر حمد الذي يملك 39000 سهم وتهاني علي نمر حمد التي تملك

                        19500 سهم بموجب الوكالة العامة رقم 616 صفحة 39/2006 سفارة دولة فلسطين

                        الاردن.

                       2- أمل علي نمر أبو صالحة بصفتها الشخصية وبصفتها احدى ورثة المرحوم نمر علي   

                          سالم/ بزاريا.

                       وكيلهما المحاميان احمد شرعب و/أو فارس شرعب/ طولكرم.

 

المطعون ضدهم:  1- عماد تيسير نمر الحمد/ بزاريا

                        بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم والده  تيسير نمر علي حمد سالم.

                       2- لطفي مسعود نصر سالم/ بزاريا.

                       3- عبد الكريم يونس عبد الكريم/ بزاريا

                        وكيل المطعون ضده الثالث المحامي امجد شقيدف/ نابلس

 

                                             الإجــــــــــــــراءات

            تقدمت الطاعنتان بصفتهما المذكورة بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 3/5/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/4/2015 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين المدنيين رقمي 110/2012 و111/2012 القاضي:" بقبول الاستئناف رقم 110/2012 موضوعا، وعدم قبول الاستئناف رقم 111/2012 موضوعا، والحكم بعدم قبول الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف عن المدعى عليهما الثاني لطفي مسعود نصر سالم والثالث عبد الكريم يونس عبد الكريم، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي بالتضامن والتكافل و100 دينار اتعاب محاماة". 

 

تستند اسباب الطعن في مجملها بأن:

 

1- الحكم الطعين القاضي بعدم قبول الدعوى الاساس لا يستند لسبب قانوني سليم، لأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اسست حكمها على تعريف لفظة المالك أو المؤجر، وذكرت أن المتصرف بالعقار أي شخص يملك حصة شائعة فيه أو من يكون وكيلا عرفيا أو أي شخص تنتقل إليه الملكية، لكن المحكمة لم تواكب التعديلات الواردة على المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين المعدلة بالامر رقم 1271.

2- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في تطبيق الاحكام الصادرة عن محكمة النقض على وقائع الدعوى لا سيما الحكم رقم 425/2010.

3- اخطأت محكمة الدرجة الثانية بعدم الاطلاع على حكم محكمة النقض رقم 81/2007.

4- البينات المقدمة في الدعوى من الجهة المدعية لم تدحض بأية بينة من الجهة المدعى عليها، وإن الدعوى اقيمت ممن يملك اكثر من 51% من الحصص.

5- اسباب الاستئناف المقدم من الجهة المدعية انصب على خطأ محكمة الدرجة الاولى برد سبب الدعوى فيما يتعلق بفسخ عقد الايجار مما جعل من النتيجة التي توصلت اليها غير قانونية.

وبالنتيجة التمس وكيلا الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين، والحكم كما ورد في لائحة الدعوى الاساس رقم 472/2007 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم وفق الاصول.

 

                                                              المحكمـــــة

 

         بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد أن المدعيتين بصفتهما المذكورة اعلاه "الطاعنتان" اقامتا الدعوى المدنية رقم 472/2007 بتاريخ 28/11/2007 امام محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليهم "المطعون ضدهم" موضوعها: المطالبة بفسخ عقد ايجار ومنع معارضة في منفعة عقار، على اساس من القول أن المدعيتين وآخرين يملكون حصصا ارثية في العقار رقم 44 حوض 8 موقع الذراع من اراضي بزاريا المسجل لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس، بما آل لهم عن مورثهم مع المدعى عليه الاول الذي قام الأخير بتأجير جزء من العقار المذكور المؤلف من دكان بمساحة 15 متر مربع ملحق به زينكو دون وجه حق ودون مسوغ قانوني، وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه الثالث بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته من انكار مجمل لوقائع الدعوى، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى قضت بتاريخ 6/3/2012 :" برد دعوى الجهة المدعية عن السبب الاول فيما يتعلق بفسخ عقد الاجارة وبذات الوقت قضت بالزام المدعى عليهما الثاني والثالث بمنع معارضة الجهة المدعية بالعقار موضوع الدعوى ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول".

 

      لم يرتضِ المدعى عليه الثالث بالحكم، كما ولم ترتضِ المدعيتان به ، فبادروا للطعن فيه امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين رقمي 110/2012 و 111/2012، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 7/4/2015 :" بقبول الاستئناف رقم 110/2012 موضوعا، وعدم قبول الاستئناف رقم 111/2012 موضوعا، والحكم بعدم قبول الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف عن المدعى عليهما الثاني لطفي مسعود نصر سالم والثالث عبد الكريم يونس عبد الكريم، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي بالتضامن والتكافل و100 دينار اتعاب محاماة". 

 

       لم ترتضِ المدعيتان بالحكم، فبادرتا للطعن فيه بتاريخ 3/5/2015 بموجب الطعن الماثل للأسباب المذكورة اعلاه.

 

     بعطف النظر لما سيق من اسباب وردت في لائحة الطعن، التي انصبت في مجملها على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في عدم قبول الدعوى الاساس لأنها اسست حكمها على تعريف لفظة المالك أو المؤجر، وذكرت في حكمها الطعين أن المتصرف بالعقار أي شخص يملك حصة شائعة فيه أو من يكون وكيلا عرفيا أو أي شخص تنتقل إليه الملكية، دون أن تواكب التعديلات الواردة على المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين المعدلة بالامر رقم 1271، وبالتالي اخطأت في الاستئناس بحكم محكمة النقض رقم 425/2010، كما واخطأت في عدم البحث في اسباب الاستئناف المقدم من الجهة المدعية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بعدم فسخ عقد الايجار، نرى في ذلك وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين أن محكمة الدرجة الثانية بصفتها الاستئنافية ، اعتبرت العقار محل الوصف في لائحة الدعوى ضمن الوصف الوارد في عقد الايجار الغير مبرز في الدعوى الاساس رغم ارفاقه مع لائحة الدعوى، واقعا خارج حدود أية منطقة بلدية أو مجلس محلي، مما اعتبرته غير مشمول بأحكام قانون المالكين والمستأجرين، وانما يخضع عقد الايجار المرفق مع لائحة الدعوى لحكم القانون المدني العام "المجلة"، كما واعتبرت أن المالك هو الشخص المتصرف بالعقار أو أي شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلا عرفيا أو أي شخص تتنقل إليه الملكية من المالك الاصلي، لذلك تبين لمحكمة الدرجة الثانية أن المدعى عليه الاول يملك حصصا ارثية في العقار محل عقد الايجار، واخذت بعين الاعتبار العقد المرفق مع لائحة الدعوى دون أن يقدم كبينة امام محكمة الدرجة الاولى أو امامها بصفتها محكمة موضوع، وتوصلت لنتيجة مفادها أن العقد صحيح وصادر ممن يملك حق التوقيع عليه،  وتوصلت كذلك إلى أن المأجور محل تجاري وانصب على كامل العقار على اساس أن البينات المقدمة من الجهة المدعية اثبتت ذلك، وفي السياق المتصل بالحكم الطعين، توصلت محكمة الدرجة الثانية أن اسباب الاستئناف رقم 111/2012 غير واردة لأن الدعوى الاساس لم تؤسس على امتناع المدعى عليهما الثاني والثالث عن دفع الاجرة.

           في هذا الصدد، نجد أن محكمة الدرجة الثانية لم تبين الاساس القانوني الذي توصلت إليه في اعتبار العقار محل الدعوى الاساس لا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين الساري، إذ أن شهادة الشاهدين عبد الرحيم حمد ويوسف سالم لم تتعرضا لواقع موقع العقار وفيما إذا كان ضمن حدود بلدية أو غير ذلك، كما لم تُقدم بينة قانونية من مجلس بلدة بزاريا تفيد فيما إذا كان مجلسها مصنفا ضمن وزارة الحكم المحلي مجلسا بلديا - محليا أو مجلسا قرويا، الامر الذي يشير إلى أن محكمة الموضوع قضت في تلك المسألة بعلمها الشخصي، كما ونلاحظ أن محكمة الدرجة الثانية لم تُجب على كامل الدفوع الواردة في استئناف الجهة المدعى عليها الثالثة، ولم تقل كلمتها بخصوص الدفوع القانونية التي تتعلق بالنظام العام حول صحة الوكالة الخاصة بالمدعيتين، وفيما إذا اعترتهما الجهالة الفاحشة، ونأت بنفسها عن الرد الملزم على تلك الاسباب استنادا لما ورد من اسباب في الاستئناف رقم 110/2012 الذي قُبل بعضه دون الرد على  صحة الوكالة وصحة توكيل بعض الورثة، إذ كان يجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الرد والاجابة أولا على تلك الدفوع قبل البحث في الاسباب الموضوعية للاستئناف سالف الذكر، كما وتشير محكمتنا من جانب آخر، أن الاخذ بعين الاعتبار لعقد مرفق دون أن يتم ابرازه من احد الخصوم، ويتم الاعتماد عليه كبينة ومن ثم التطرق إليه ضمن اصول وزن البينات، يشكل خروجا على جميع قواعد الادوار في تقديم البينة من الخصوم، بل يشكل تدخلا غير ايجابي من محكمة الموضوع بالاعتماد على بينة غير مبرزة من جانب الجهة المدعية، وخروجا كذلك على مبدأ المواجهة بين الخصوم لقبولها سندا لم يكن ضمن مناقشة الخصم، لا سيما أن الدعوى الاساس قد بُنيت في شقها الاول على طلب لفسخ عقد اجارة غير مبرز في الدعوى، الامر الذي لا يجوز للمحكمة أن تناقش مستندا خطيا لم يتم ابرازه وفق الاصول مما جعل من عملها بمناقشة مستند غير مبرز باطلا، إذ كان على محكمة الموضوع سؤال الجهة المدعية حول العقد المرفق مع الدعوى لبيان موقفها من الابراز واعتماده كبينة.

     لذلك ما كان على محكمة الدرجة الاولى اصدار حكمها الطعين، إلا بعد التحقق والتثبت من الوقائع والمسائل القانونية المشار إليها أعلاه، الامر الذي يجعل هذا الطعن واقعا في محله موجبا لنقض الحكم الطعين، لأنه شابه قصور في اسبابه الواقعية، مما ترتب عليه البطلان سندا للمادة 175 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته.

لهــــذه الاسبــــاب

 

        نقرر قبول الطعن موضوعا، والحكم بنقض الحكم المطعون فيه والاعلان عن بطلانه، وإعادة الاراق لمرجعها للسير في الاستئنافين ضمن المسائل التي فُصلت أعلاه، منوهين إلى ضرورة تطبيق صحيح احكام القانون على تلك الوقائع بعد الاجابة عليها، وعلى أن يتم تطبيق صحيح حكم القانون فيما إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن العقار محل الدعوى الاساس لا يشمله قانون المالكين والمستأجرين، وانما القانون المدني العام "احكام المجلة" بما يضمن حُسن تطبيق احكام ادارة المال الشائع بين الشركاء عندما يتم تأجير مال مشترك مازال على الشيوع بين الشركاء، وعلى أن يُنظر من هيئة مغايرة، وفي النتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2020