السنة
2022
الرقم
224
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)  

 

الطاعنان :1-مؤمن طاهر عبد الله نعالوة/شويكة

           2-محمود طاهر عبد الله نعالوة/شويكة بصفته الشخصية وبصفته وكيل خاص عن حمزه طاهر عبد الله نعالوة بموجب الوكالة الخاصة رقم 8817 الصادرة عن قنصلية دولة فلسطين في دبي

        وكيلهما المحامي/يزن عطا/طولكرم

المطعون ضدهما: 1-اديب محمود سليمان نعالوة/شويكة

                 وكيله المحامي/محمد القريب/طولكرم

                  2-طاهر عبد الله سليم نعالوة/شويكة

الإجراءات

  تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 31/1/2022 بواسطة وكيلهما لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/1/2022 بالاستئناف رقم 140/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار عقد الايجار صحيحا رغم ان المؤجر لا يملك النصاب القانوني.

 بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم اي من المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 784/2018 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع ابطال عقد ايجار ومنع معارضة في منفعة عقار وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/10/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بابطال عقد الايجار الموقع بين المدعى عليهما بتاريخ 10/3/2010 وتسليم العقار للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه الاول في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعن فيه لدى  محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 140/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 11/1/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.   

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعيين فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار عقد الايجار صحيحا رغم ان المؤجر لا يملك النصاب القانوني.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها برد الدعوى لما ثبت لها من شهادة الشاهد جمال جنحو ان المدعى عليه الاول كان يتصرف ويدير الجزء المؤجر حيث قام بتاجيره لعدة اشخاص قبل ان يؤجره للمدعى عليه الثاني مما يضفي عليه صفة المالك وفق تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بالامر رقم 1271 .

 ولما كان عقد الايجار الذي يستند اليه المدعى عليه الثاني لاثبات مشروعية وضاعة يده على الماجور جاء موقعا من المدعى عليه الاول طاهر نعالوة وبما انه لا نزاع بين اطراف الدعوى على ان الماجور يقع ضمن قطعة الارض رقم 52 من الحوض رقم 8432 من اراضي شويكة فان حسب المدعى عليه الثاني "المستاجر" لاثبات مشروعية وضاعة يده على الماجور اثبات اجازة عقد الايجار الموقع من احد الشركاء من باقي الشركاء الذين يملكون مع المؤجر النصاب القانوني او اثبات  ان المدعى عليه الاول "المؤجر" ينطبق عليه وصف المالك وفق تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بالامر رقم 1271 الذي عرف المالك بانه : صاحب حق التصرف في المؤجر"بالفتح" او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار.

 وبعطف النظر على لائحة المدعى عليه الثاني الجوابية نجد بانه لم يستند في مشروعية وضاعة يده على الماجور الى ان عقد الايجار الموقع من احد الشركاء الشيوع اجيز من باقي الشركاء الذين يملكون مع هذا الشركاء النصاب القانوني وانما استند في مشروعية يده على الماجور الى انه وقت ابرام عقد الايجار كان المؤجر يملك كامل الماجور وصاحب حق التصرف وصاحب حق ادارة العقار .

 وفي ذلك ولما كان من الثابت من سجل الاموال غير المنقولة المتصل بقطعة الارض المقام عليها الماجور ان المؤجر وقت ابرام عقد الايجار لم يكن يملك في الماجور ما يزيد عن 50% وحيث لم يرد في الاوراق ما يفيد بان الانشاءات المؤجرة انشأها المؤجر من ماله الخاص على ان تكون ملكا له او ما يفيد بوجود قسمة رضائية بين كافة الشركاء بموجبها تم تخصيص الجزء المؤجر للمؤجر وحيث ان الاوراق لا تفيد بان باقي الشركاء الذين يملكون مع المؤجر النصاب القانوني قاموا بتفويض المؤجر بادارة العقار فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان المؤجر يملك حق التصرف وحق ادارة العقار لا يتفق وتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين فثبوت قيام المؤجر الذي لا يملك النصاب القانوني بتاجير العقار لعدة اشخاص قبل قيامه بتاجيره للمدعى عليه الثاني دون تقديم اي بينة تفيد بان باقي الشركاء الذين يملكون مع هذا الشريك النصاب القانوني بتفويضه بادارة العقار فان تصرف هذا الشريك والحالة هذه لا يعدو لان يكون تأجير من احد الشركاء على الشيوع الذي لا ينطبق عليه وصف المالك وفق التعديل الوارد على قانون المالكين والمستاجرين ولا يجعل من هذا الشريك صاحب حق ادارة العقار فصاحب حق الادارة انما يكون باثبات وجود اتفاق بين الشركاء الذين يملكون مع المؤجر النصاب القانوني على منح الاخير حق ادارة العقار وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذهبت الى ان المدعى عليه الاول الشريك على الشيوع يملك حق التصرف وحق ادارة العقار فان هذا الذي خلصت له لا يتفق وتعريف المالك وبهذا فان الحكم الطعين قد شابه عيب في الفساد ادى الى اعتلال النتيجة مما يوجب نقض الحكم الطعين.

لذلك

 تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ0ج