السنة
2019
الرقم
15
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة:مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: شركة ا. للإستثمارات الماليه والعقاريه المساهمه الخصوصيه المحدوده بواسطة ممثلها القانوني ا.ا.

                    وكيلها المحامي : مازن عوض ، جهاد جرادات.

المطعـون ضدهما : 1- الحق العام.

                           2- المدعى عليه بالحق المدني س.ط

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/1/2019 تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء 257/2018 بتاريخ 4/12/2018 القاضي برد الاستئناف لعدم الاختصاص.

و تتلخص أسباب الطعن في :

1- القرار مخالف للقانون والاصول ويفتقر للبحث القانوني السليم والخطأ في تطبيق وتأويل القانون.

2- القرار المطعون فيه بالنقض مخالف لقانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 وكذلك للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لنص الماده 153/3 من قانون الاجراءات الجزائيه.

3- اخطأت المحكمة بقرارها بعدم قبول الطعن (بالاستئناف) شكلاً حيث كان عليها قبوله شكلاً وبحثه موضوعاً.

اما قرار عطوفة النائب العام فقد جاء

1- أخطأ النائب العام برفض تظلم الطاعنه حيث ان وكيل النيابه قام بوزن البينات وبدراسة الملف وهذا خارج عن صلاحياته.

2- اخطأ النائب العام بتأييد قرار وكيل النيابه العامه بقيامه بوزن البينات.

3- أخطأ النائب العام في قراره برفض التظلم حيث كان فيه تأييد لتحليل وكيل النيابه العامه.

4- ان قرار النيابه بضم الملفين (بدعوتين) في دعوى واحده مخالف للأصول والقانون.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان هذا الطعن قائم على الطعن بقرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 257/2009 بتاريخ 4/12/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً لعدم الاختصاص.

ولما كان الاستئناف المذكور مبني على الطعن بقرار النائب العام الصادر بتاريخ 5/4/2018 القاضي برد التظلم المقدم من الطاعن حول قرار وكيل النيابه بحفظ الدعوى التحقيقيه الجزائيه رقم  

(6202/2017 ، 6203/2017).

 ولما كانت الماده 5 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدله للماده 153 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام امام محكمة البدايه ويكون قرارها نهائياً...."

كما ان الماده 153 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد "يجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منها الى النائب العام"      

          ولما كان اختصاص المحكمة هو من النظام العام وهو يتعلق بالتنظيم القضائي حسب ما هو مقرر من المشرع بنص الماده 5 من القرار بقانون المعدل للماده 153 من قانون الاجراءات.

          وحيث ان الماده 5 من القرار بقانون المذكور جعلت من محكمة البدايه هي صاحبة الاختصاص فإن قرار محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد جاء مطابقاً للقانون حيث ان النص يفيد      " ..... استئناف قرار النائب العام امام محكمة البدايه....." وليس للبدايه بصفتها الاستئنافيه حيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه هي محكمة درجة ثانيه لاحكام محاكم الصلح وليس ذات الدرجة مع محكمة البدايه.

          وبالتالي فإننا نجد ان هذا الطعن جاء في غير محله مما يستوجب عدم قبوله.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً في 17/02/2019