السنة
2019
الرقم
381
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.ع - طمون - طوباس

                   وكيله المحامي :شاكر بشارات - نابلس

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 27/6/2019 بالاستئناف الجزائي 169/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف من حيث الادانة ومقدار العقوبة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات الكبرى في اعتبار ان البينات المقدمة من النيابة العامة استطاعت ربط المتهم بما اسند اليه .

2- أخطأت المحكمة بالأخذ بشهادة الشاهد ا.ف حيث ورد بشهادته انه قام بالتفتيش الساعه الحادية عشر والربع ليلاً وهذا غير صحيح حيث ان التفتيش الباطل حصل في النهار وتحديداً عند الظهر ، كما ان الشاهد ذكر ان المتهم كان برفقتهم وهذا غير صحيح بل الصحيح ان المتهم كان موجود في المنزل وتم بطحه على الارض وان الشاهد يناقض ذاته عندما ذكر ان افادة المتهم وتقرير الضبط 17/5/2015 مع أن الصحيح هو 17/5/2018 .

3- ان نيابة طوباس قامت بالتوصية للنائب العام بحفظ الاوراق عن الطاعن بخصوص جريمة بيع مواد مخدره .

4- أن أقوال المتهم الطاعن لدى الضابطة القضائية ولدى النيابة العامة جاءت متناقضه وهذا ما اثبته الطاعن بأقواله امام المحكمة فكيف للمحكمة الاستناد الى تلك الاقوال بالادانة .

5- أن مذكرة التفتيش ومحضر الضبط وتقرير التفتيش وما تلاها من اجراءات باطلة ولا يجوز الاستناد اليها .

6- أن لمحكمتكم نقض الحكم ان وجدت سبباً موجباً لذلك وهو لم يرد في لائحة الطعن عملاً بالمادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني و موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها .

فإننا نجد أن ما توصلت اليه المحكمة بحكمها المطعون فيه  له أصل ثابت في اوراق الدعوى ومتفق والقانون حيث تم تفتيش منزل الطاعن بحضوره وبحضور الشاهد م.ب وزوجته ن,ب استناداً لمذكرة تفتيش صادرة عن رئيس نيابة طوباس جاءت متفقه وصحيح المواد 39+40+41+43 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 المبرز ن/4 ومحضر الاستدلال والتحريات المؤرخ في 17/5/2018 الذي صدرت مذكرة التفتيش بالاستناد اليه .

وقد اسفرت عملية التفتيش عن ضبط مواد مخدره محظوره قانوناً واداة تعاطي مخدرات وميزان الكتروني وهذا ثابت من تقرير التفتيش المبرز ن/9 وتقرير نتائج فحص العينه المبرز ن/2 كما ان الطاعن وبأقواله لدى الشرطة المبرز ن/5 قد اعترف اعترافاً مفصلاً بقيامه بترويج وبيع المخدرات لعدة أشخاص ومن انه يتعاطى المخدرات ومن أن المادة المخدرة التي تم ضبطها في منزله وجميع المضبوطات تعود له بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وان ما ورد في هذه البينة المتمثله بشهادة الشاهد ا.ف لا يوجد بها أي تناقض حيث ورد بشهاداته بسؤال المحكمة " إن جميع التقارير بتاريخ 17/5/2018 وليس في 2015 وانني لم اذكر عام 2015 " ، كما ذكر الشاهد أنه أخذ مذكرة التفتيش الساعة 10.40 صباحاً حيث الثابت من البينة وبإقرار الطاعن بلائحة طعنه ان التفتيش تم في النهار وهذا ما جاء متفقاً ونص المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

كما ان الطاعن وبمحضر استجوابه لدى النيابة العامة المبرز ن/1 اعترف بجيازته للمخدرات وتعاطيها ومن أنه قام بترويج المخدرات لشخص يدعى على حيث اقر الطاعن بها أيضاً ان اقواله لدى الضابطة العدلية أخذت منه طواعية ولم يستخدموا معه الضرب .

أما بخصوص طعنه بأن النيابة العامة اوصت بحفظ تهمة الاتجار بالمواد المخدره عنه فإن قرار الاتهام جاء واضح وصريح الموقع من النائب العام في حينه بتوجيه تهمة الاتجار بالمواد المخدره ورفض توصية نيابة طوباس بحفظ التهمة عن الطاعن بالاتجار بالمواد المخدره لذلك نقرر رد هذا السبب .

من هنا نجد أن أسباب الطعن غير وارده .

                                                    لـــذلـــك

         نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/12/2019