المادة رقم 41 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقت تفتيش المنازل
تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.