السنة
2022
الرقم
57
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة: عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عبدالجواد مراعبة 

الطــــاعــن : ن ن ن ن  - نزيل سجن طولكرم

                   وكيله المحامي : فادي مناصرة.

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 04/01/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/11/2021  بالاستئناف الجزائي 514/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. أن محكمة الاستئناف استندت على إفادة الطاعن لدى النيابة العامة ، رغم أن محكمة البداية لم تعتمد على إفادة الطاعن تلك لدى النيابة العامة فأين هي الحقيقة و الواقع التي استندت اليها محكمة الاستئناف.
  2. لم تعالج محكمة الاستئناف بطلان الإجراءات التي تمت من قبل الضابطة القضائية وهذا ما أقر به الشاهد ب ب  في جلسة 18/04/2021 حيث أقر الشاهد أنه قام بتنظيم المحاضر والتوقيع عليها وأن المتهم حين وقع عليها لم يكن الشاهد على رأس عمله ولم يوقع أمامه وبالتالي كان يتوجب اعمال نص المادتين 22/4 و 52 من قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001.
  3. لم تعالج محكمة الاستئناف والبداية بطلان مذكرة التفتيش حيث جاءت مخالفة لأحكام المادة 39/3 والمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية كون أنه يشترط في مذكرة التفتيش ذكر اسم الشخص المسموح له بالتفتيش، وبالرجوع الى مذكرة التفتيش فإن من سُمح له بالتفتيش هو ضابط المكافحة ي ي ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى فإن الشاهد ب ب  وبجلسة 22/06/2021 قد أقر بأنه دخل مع رر للمنزل وقام بالتفتيش وكان معهم ل ل  وشخص آخر ل ل  مما يتوجب معه اعمال نص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية.
  4. أن استناد محكمة الاستئناف والبداية الى المبرز ن/7 وهو محضر الضبط المقدم من قبل الشاهد ل ل  هو استناد باطل اذ بالرجوع الى هذا المحضر فإننا نجد أنه قد نُظم الساعة 1:20 بينما تقرير التفتيش المبرز ن/5 فإن ساعة تنظيمه كانت 1:45 الأمر الذي يعني ان محضر الضبط تم قبل عملية التفتيش.
  5. لم تقدم النيابة العامة أي دليل بأن الطاعن يقوم ببيع المخدرات حيث أن الشهود اللذين قدمتهم النيابة العامة لإثبات تلك الواقعة أكدوا تعرضهم للتعذيب من قبل الضابطة القضائية لغايات الاعتراف على الطاعن.
  6. أن إفادة الطاعن الحقيقية ن/8 باطلة وفقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية كون أن الشاهد ا ا  الذي قام بأخذ هذه الإفادة قد أقر أمام المحكمة بمناقشة وكيل الطاعن أنه قال للطاعن (شو اللي صار معك بخصوص قضية الضبط) ومعنى كلمة شو اللي صار معك أنه كان يسأل سؤال حول قضية الضبط وبإنزال حكم القانون فإنه من غير الجائز قانوناً أن يقوم أحد افراد الضابطة القضائية بتوجيه أي سؤال للمتهم، الأمر الذي يتوجب عليه عدم الأخذ بالإفادة .

 

يضاف الى ذلك تعرض الطاعن للتعذيب لدى الضابطة القضائية والدليل على ذلك شهادة الشاهدين ا ا  و ا ا  ل  حيث أفاد كلاهما أنهما تعرضا لتعذيب وحشي لغايات الاعتراف على الطاعن.

-  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه و / او تعديل الوصف القانوني للتهمة.

- بتاريخ 09/02/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً و موضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- و في الموضوع نجد أن العقوبة المحكوم بها الطاعن ب هي السجن المؤبد مدة خمس عشر سنة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار تعريف السجن المؤبد الوارد في المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 26/2018 بتعديل القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في الدعوى والرد على أسباب الطعن والطعن بحكم القانون طبقاً لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية.

- وفي الرد على أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول: فمن المقرر قانوناً أن محكمة الاستئناف تقضي بتأييد الحكم المستأنف اذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلاً أو أنه في غير محله موضوعاً.

إلا أنه من غير الجائز لها قانوناً أن تقوم بتأييد الحكم المستأنف بالاستناد الى بينة لم تأخذ بها محكمة الدرجة الأولى وسيما اذا كان المستأنف هو المتهم المحكوم عليه اذ أن رقابة محكمة الاستئناف على الحكم المستأنف تكون من خلال أسبابه والأدلة التي استند اليها.

  • ولما كان من الثابت أن الحكم المستأنف لم يستند الى محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة ن/1 ، وهذا ما هو ثابت من أسبابه الواردة في الصفحة الثانية عشر تحت عبارة وبوزن البينة وما بعدها.
  • فإن استناد محكمة الاستئناف للمبرز ن/1 يكون في غير محله قانوناً لمساسه بحق الدفاع الأمر الذي يجعل من السبب الأول وارد وفي محله.
  • ولا يُغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا اسقط إحداها أو تم استبعاد أحد الأدلة تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة أو ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت الى هذا الدليل الغير قائم.
  • أما بالنسبة للسبب الثاني: فإننا نجد أن المادة 22/4 من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت على مأموري الضبط القضائي إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
  • وبالتالي فإن ما أفاد به الشاهد ل ل  من أن الطاعن لم يوقع على تلك المحاضر بوجوده لا يُبطل تلك المحاضر من هذه الناحية، لا سيما وانه من الثابت أن الطاعن لا ينازع بصحة توقيعه عليها ولو تم ذلك في وقت لاحق على تنظيمها، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد وتقرر رده.
  • أما بالنسبة للسببين الثالث والرابع وفي القانون فإننا نجد أن المادة 39/3 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تنص على :"تُحرر مذكرة التفتيش بإسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي".
  • كما تنص المادة 40/4 :" تشمل مذكرة التفتيش اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش".
  • كما تنص المادة 49 "لمأموري الضبط القضائي في حال قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش ان يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر".
  • وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى، فإننا نجد أن مذكرة التفتيش ن/4 صرحت لمأمور الضبط القضائي الملازم الأول ا ا ا  منزل الطاعن حيث صدرت المذكرة بتاريخ 07/01/2020 الساعة 11:50 مساءً ولمدة أربع ساعات.
  • والثابت أن الملازم الأول ي  قام بعملية التفتيش وبرفقته الملازم ب ب  والملازم ل ل  في تمام الساعة 1:20 من يوم الاربعاء 08/01/2020 وانتهت الساعة 1:45 حيث تم تنظيم تقرير التفتيش بتوقيعهم مع وصف للمضبوطات من البند من (1-4) وموقع من والد الطاعن المبرز ن/5.
  • وأن تقرير الضبط ن/7 والذي جاء منظم من مأمور الضبط القضائي ي اب جاء بذات تفاصيل المبرز ن/5 وبذات التاريخ والوقت ولذات المنزل وهو نتاج عملية التفتيش المشار إليها أعلاه وسيما أنه من الثابت و وفق ما جاء بشهادة الشاهدين س س و ش ش  أنهما كانا قد نفذا عملية التفتيش سوية الأمر الذي يعني أن المحضرين نظما في آن واحد مما يجعل من السببين الثالث والرابع غير واردين ونقرر ردهما.
  • أما بالنسة للسببين الخامس والسادس فإن معالجتهما في هذه المرحلة أصبح غير ذي جدوى في هذه المرحلة على ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بخصوص السبب الأول وعلى ضوء ما سيتم بيانه عند معالجة الطعن بحكم القانون.
  • وفي الطعن بحُكم القانون.
  • يتعين على محكمتنا النظر في الطعن المقدم إليها بحكم القانون حيث أن وظيفة محكمة النقض / المحكمة العليا في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالإعدام أو السجن المؤبد ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم الشكلية والموضوعية لخطورة هذه الأحكام على الحريات، مما يجعل المشرع ينص على قابليتها للطعن بالنقض بحكم القانون.
  • مما يعني اتصال محكمة النقض بالدعوى يرتب أثره القانوني، وللمحكمة متى اتصلت بالدعوى فإن لها النظر في الطعن الموجه للحكم سواء المقدم من الخصوم أو الأخطاء التي تجدها المحكمة من تلقاء نفسها.
  • وبما أن الحكم المطعون فيه بحكم القانون، وحيث سبق لمحكمتنا في الرد على أسباب الطعن بيان الأخطاء في الحكم المطعون فيه وفق ما تم بيانه سابقاً.
  • فإن محكمتنا تجد أن الحكم المطعون فيه بُني على مخالفة القانون عندما استند الى محضر استجواب الطاعن ن/1 والذي ثبت من خلاله أن الطاعن عُرض أول مرة أمام وكيل النيابة العامة للتحقيق معه وأن وكيل النيابة العامة لم يقم بإخطاره أن من حقه الاستعانة بمحامٍ وفق ما تستوجبه المادة 96/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والتي جاءت بصيغة الوجوب.
  • يضاف الى ذلك أن محكمة الاستئناف قد أغفلت أحكام المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص " تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك". إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نص المادة 52 من ذات القانون.
  • حيث أنه من الثابت أن مذكرة التفتيش صدرت بتاريخ 07/01/2020 الساعة 11:55 مساءً ولمدة أربع ساعات، وأن عملية التفتيش تمت الساعة 1:20 ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 08/01/2020 إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تعريف لفظة (الليل) أو (ليلاً) الواردة في المادة الثانية من قانون العقوبات 16/1960 .
  • وسيما أن الجريمة موضوع الدعوى لم تكن في حالة تلبس وفق البينات المطروحة في الدعوى.
  • يضاف إلى ذلك أن البينات المقدمة من النيابة العامة قد خلت من أية محضر للتحريات أو من أية مذكرة من الضابطة القضائية للنيابة العامة تبرر طلب إصدار مذكرة تفتيش لمنزل الطاعن بالأصل وتحديداً في ساعات الليل.
  • وأن ما ورد في مذكرة التفتيش من عبارة بناءً على محضر الاستدلال المقدم من مدير شرطة طولكرم هو قول مُجرد يعوزه الدليل.
  • وما أدل على ذلك أن مرفقات كتاب مدير شرطة طولكرم الموجه لرئيس نيابة طولكرم والذي تم من خلاله إحالة الطاعن للنيابة العامة جاءت خالية من ذكر أي تحريات و / او محضر الاستدلال ، وسيما أن وجود هذا المحضر أو التحريات من الأهمية بمكان حتى تبسط المحكمة رقابتها القانونية على مذكرة التفتيش ومبررات إصدارها.
  • من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف والذي جاء مخالفاً للقانون وفق ما تم بيانه .
  • ويقتضي وجوب التنويه أنه إذا ما تقرر بطلان إجراء من الإجراءات أهدر الدليل المستمد من ذلك الإجراء، لكن البطلان لا يؤثر على الأدلة اللاحقة المنفصلة عن الإجراء الباطل، كما أن البطلان لا يمتد أثره إلى الإجراءات الصحيحة السابقة على وقوع الإجراء الباطل.
  • لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن المقدم من الطاعن والطعن بحكم القانون موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة