المادة رقم 2 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو دون اليمين.

وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وإن لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.

وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار.

وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.
ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلاً) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.
وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الإمكان لمسه دون شطر أي غشاء آخر أو شقه.