السنة
2016
الرقم
99
تاريخ الفصل
10 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق، محمد العمر، عزت الراميني.

الطـاعــــــنون: 1- ب.م / موقوف

                    2- م.م / موقوف

                    3- م.ح / موقوف

                    4- س.ع / موقوف

                        جميعهم من شقبا / رام الله                

                   وكيلهم المحامي: شفيق شلش / رام الله

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 21/02/2016 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 521/2014 بتاريخ 11/01/2016 والقاضي بإدانة المتهمين بتهمة الشروع بالسرقة استنادا ً للمادة 401/2/70 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 والحكم على المتهمين الثالث والرابع بالحبس لمدة (15) شهرا ً بعد إنزال العقوبة كونه وقف عند حد الشروع ولوقوع المصالحة، أما المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة (10) أشهر بعد تنزيل العقوبة بسبب الشروع والمصالحة واعتبار دورهم اقتصر على التدخل.

 

تتلخص أسباب الطعن في :

1- يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلا ً.

2- أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخطأت في تكييف الواقعة من حيث اعتبارها تشكل تهمة الشروع في السرقة استنادا ً للمادة 401/2 من قانون العقوبات وان المحكمة أخطأت في تفسير القانون وتطبيقه.

3- أن المحكمة لم تأخذ بالظروف المخففة لتنزيل مدة العقوبة فلم تأخذ بعين الاعتبار عمر المتهمين وقت الحادث وكذلك المدة الزمنية التي مضى على ارتكاب الفعل والتي قاربت العشر سنوات وكذلك ماضي المتهمين والحالة الاجتماعية حيث أصبح جميع المتهمين متزوجون ولديهم أطفال وزوجات وهم المعيلون الوحيدون لهم، حيث كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعمال أبسط قواعد العدالة وهي وقف تنفيذ العقوبة استنادا ً للمادتين 284، 285 من قانون أصول الإجراءات الجزائية.

وبالنتيجة طالب وكيل الطاعنون قبول الطعن شكلا ً وقبول الطعن موضوعا ً وفسخ  وإلغاء القرار المطعون فيه وكما طلب وكيل الطاعنون ولكون القضية جاهزة وصالحة لإصدار القرار فيها ولكونها ترفع لمحكمتنا للمرة الثانية وإصدار القرار المناسب.

بتاريخ 06/03/2016 تبلغت النيابة العامة لائحة النقض وتقدمت بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته وطلبت بالنتيجة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن النيابة العامة قد أحالت المتهمون (الطاعنون) لمحكمة بداية رام الله بتهمة 1- تشكيل جمعية أشرار خلافا ً للمادة 157/1 ع60 لجميع المتهمين والشروع بالسرقة خلافا ً لأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 70 ع60 للمتهم الثالث والرابع والتدخل بالسرقة خلافا ً للمادة 401/2 بدلالة المادة 80/ج+د ع60 للمتهمين الأول والثاني والخامس.

وبعد إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2014 والقاضي إيداع المدانين من الأول وحتى الرابع بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وعملا ً بأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 70 عقوبات رقم 11 لسنة 1960 قررت المحكمة إيداع المدانين الثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات وعملا ً بأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 80/ج و د من ذات القانون قررت إيداع المدانين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات ولإسقاط الحق الشخصي ومرور مدة على ارتكاب الفعل الذي أدين به كل من المدانين وهي حوالي سبع سنوات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح إيداع المدانين الأول وحتى الرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن الجرم الأول وإيداع المدانين الثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عن اقترافهما جرم الشروع بالسرقة المعاقب عليها بنص المادة 401/2 بدلالة المادة 70 وتخفيض العقوبة بحق المدانين الأول والثاني لتصبح الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عن اقترافهم جرم التدخل بالسرقة المعاقب عليها بنص المادة 401/2 بدلالة المادة 80 ج، د من ذات القانون على أن تحسب مدة التوقيف لكل واحد منهم التي تم توقيفهم من مدة العقوبة وبذات الوقت دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد وهي إيداع المدانين من الأول حتى الرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ورفض طلب وكيل الدفاع باستئخار تنفيذ العقوبة.

لم يقتنع الطاعنون بالحكم فطعنوا به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 521/2014 وبعد إجراءات المحاكمة وبتاريخ 07/10/2015 أصدرت حكمها على تأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة أما من حيث العقوبة فقررت الحكم على المتهمين الأول حتى الرابع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة تشكيل جمعية أشرار خلافا ً للمادة 157 ف ع60 والحكم على المتهم الثالث والرابع بجرم الشروع بالسرقة المعاقب عليها بالمادة 406 و70 ع60 والحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر والحكم على المتهم المستأنف الأول والثاني بتهمة التدخل بالسرقة خلافا ً للمادة 406 و80 ج+د ع60 والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر نظرا ً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض عقوبة المتهمين من الأول حتى الرابع خلافا ً للمادة 157/ف 1 ع60 إلى الحبس لمدة سنة وتخفيض عقوبة باقي المتهمين بخصوص تهمة الشروع بالسرقة خلافا ً للمادة 406 و70 للمتهم الثالث والرابع الحبس ثلاثة أشهر وتخفض عقوبة المستأنف الأول والثاني عن تهمة التدخل بالسرقة خلافا ً للمادة 406و80 ج+د ع60 إلى الحبس ثلاثة أشهر على أن تنفذ العقوبة الأشد بحق المتهمين المستأنفون وعلى أن تحسب لهم مدة التوقيف.

لم يقتنع الطاعنون ولا النيابة العامة بحكم محكمة استئناف رام الله فطعنوا به لدى محكمة النقض تحت الرقم 344/2015 ورقم 385/2015 وبعد التدقيق وبتاريخ 01/12/2015 أصدرت حكمها بقبول الطعنين موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

بتاريخ 11/01/2016 أصدرت محكمة استئناف رام الله القرار المطعون فيه.

لم يرتض ِ الطاعنون بحكم محكمة استئناف رام الله فطعنا به لدى محكمتنا للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما من حيث الحكم المطعون به ولما كانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت عناصر الحكم حيث تفيد (يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة …)، وأن المادة 333 من ذات القانون جاء فيها (تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي …)

ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي صيغ فيه جاء مبتورا ً اختلت فيه عناصر الحكم كما وتلاشت فيه مقوماته ذلك لأنه صدر على نحو يخالف بناء الأحكام فقد جاء الحكم خلوا ً من الواقعة المادية التي تحدد الفعل الجرمي كما جاء خلوا ً من تحديد أركان الجريمة التي تم إدانة المتهمين بها وكما لم يحدد الأدلة والبينات التي بنت المحكمة عليها حكمها حيث جاء الحكم خاليا ً منها ولقد جاء في الحكم ((وبالرجوع إلى القرار المشار إليه يتضح أن الأفعال الصادرة عن المستأنفين الثالث والرابع تشكل بالتطبيق القانوني السليم أركان وعناصر جناية الشروع التام بالسرقة لأنهما قاما بتنفيذ الأفعال اللازمة لإتمام جريمة السرقة ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادتهما فيها لم تتم الجريمة المقصودة …)) أي أن المحكمة أحالت حكمها على العناصر الأساسية في الحكم وفق ما أوجبته المادتين 276، 333 من قانون الإجراءات الجزائية على حكم محكمة الاستئناف رقم 521/2014 والذي تم نقضه من قبل محكمة النقض بموجب حكمها الصادر في النقض 344/2015، 385/2015 وحيث أن الحكم الذي تم فسخه أو نقضه من محكمة النقض لم يعدله وجود قانوني حتى يتم الإحالة إليه.

كما أن هذا يمس حق محكمة النقض بمراقبة محكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع التي بنت عليها والأدلة والتي استخلصت منها ثبوت الوقائع المادية والتي تثبت انطباق أركان وعناصر النص المجرم على الفعل المجرم وكذلك يحرم محكمة النقض من صلاحيتها في مراقبة النتائج التي توصلت إليها محكمة الموضوع.

ولما كان من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن الحكم بالإدانة مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل هو ثبوت للجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وكان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أن تبين في حكمها الواقعة المادية التي ثبت لديها وبنت عليها توافر أركان الجريمة وإدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهم.

ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي صيغت فيه جاء مخالفا ً لنص المادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية حيث جاء مبتورا ً اختلت فيه عناصر وأركان الحكم وتلاشت فيه مقوماته لعدم بيان الأسباب الموجبة للإدانة مما يجعل صدوره على هذا النحو يخالف منهج بناء الأحكام حيث جاء الحكم معتلا ً قاصرا ً على توافر أركانه الأساسية من حيث بيان الواقعة المادية التي بني عليها وأسباب وأركان الجريمة.

وبالتالي فإن هذا الاعتلال جعل منه باطلا ً ومستوجب النقض.

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم وإعادته للمحكمة المختصة لإصدار الحكم المتفق والقانون من قبل هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/05/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

      ن.ر

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة