السنة
2017
الرقم
493
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــــن : الحق العام / النيابة العامة 

المطعون ضدهم : 1- ب.م / شقبا

                       2- م.م / شقبا

                       3- م.ح / شقبا              

              وكيلهم المحامي : شفيق شلش / رام الله

                       4- س.ع / شقبا    

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 17/10/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/09/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 521/2014 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنفين من الجريمة المعاقب عليا بالمادة 157/1 من قانون العقوبات كون الفعل لا يؤلف جرماً ، وإدانة المستأنفين الأول ب. والثاني م.ح بجرم التدخل في الشروع بالسرقة طبقاً لأحكام المواد 401/2 ، 70 ، 80/2 من قانون العقوبات ، وإدانة المستأنفين الثالث م.م والرابع س. بجرم الشروع التام بالسرقة المعاقب عليها بالمادتين 401/2 ، 70/2 من قانون العقوبات ، ووضع كل واحد من المدانين الثالث م.م والرابع س. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتان ، ووضع كل واحد من المدانين الأول ب. والثاني م.ح بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثمانية عشر شهراً ، ولورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي الذي تعتبره المحكمة سبباً تخفيفياً للعقوبة وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لكل واحد من المدانين الثالث م.م والرابع س. لتصبح الحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهما مدة التوقيف وبذات الوقت تخفيض العقوبة لكل واحد من المدانين الأول ب. والثاني م.ح لتصبح الحبس مدة تسعة أشهر محسوبة لهما مدة التوقيف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة كون محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير أحكام المادة 157 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة كون محكمة الاستئناف لم تراعي فيه النهج الواجب اتباعه في بناء الأحكام الجزائية حيث أنه كيف لمحكمة الاستئناف أن تقرر في حكمها الغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة تشكيل جمعية اشرار خلافاً لأحكام المادة 157 من قانون العقوبات بحجة أن الفعل لا يؤلف جرماً وادانتهم بجريمة الشروع بالسرقة والتدخل بالشروع بالسرقة...

3- الحكم المطعون في غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً ومشوب بعيب القصور في الاستدلال.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

-   بتاريخ 30/10/2017 قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون ضده .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه القضية من خلال النقض الجزائي رقم 344/2015 الموحد معه النقض الجزائي رقم 385/2015 الصادر بتاريخ 01/12/2015 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة التي أقدم عليها الطاعنين في الطعن الأول المطعون ضدهم في الطعن الثاني والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

-   وأن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   ويقتضي ضرورة التنويه هنا أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقرر في حكمها المطعون فيه اعلان براءة الطاعنين في الطعن الأولى المطعون ضدهم في الطعن الثاني عن جرم تشكيل جمعية اشرار خلافاً لأحكام المادة 157/1 من قانون العقوبات لعدم توافر أركان وعناصر هذه الجريمة وليس كون الفعل لا يؤلف جرماً .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         م.د