السنة
2023
الرقم
415
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة :محمود جاموس ،  محمود الجبشة ، سائد الحمد الله  ، كمال جبر 

الطــــاعن : أ.ر - الخليل  

                   وكيله المحامي : باسم مسودي - الخليل 

المطعون ضده : الحق العام    

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 29/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/9/2023 بالاستئناف الجزائي 10/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً من حيث الإدانة ، اما من حيث العقوبة واستناداً لما توصلت اليه المحكمة ووفقاً للمواد 401 فقرة 1 و 80/2 و 81 من قانون العقوبات واستناداً للعقوبة المفروضة على الفاعلين الأصليين تقرر المحكمة تعديل العقوبة لتصبح حبس المستأنف عشرة اشهر وعملاً بالمادة 284 إجراءات جزائية وقف تنفيذ العقوبة مع الزامه بنفقات المحاكمة المقررة بموجب الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بإدانة الطاعن بالتهمة المعدلة لعدم انطباق الأركان المكونة لجريمة السرقة وان الوصف الذي ينطبق على فعل الطاعن بالفرض الساقط بصحة ثبوتها هو الوارد في المادة 348 من قانون العقوبات في المواد 407 ، 334 من ذات القانون .
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .
  3. أخطأت المحكمة بفتح باب المرافعة وتكليف النيابة العامة بإبراز إفادات الطاعن لدى النيابة العامة حيث ان دور المحكمة هو دور حيادي اذ لا تملك الحق بتقديم الدليل نيابة عن النيابة العامة للبحث عن الإدانة .
  4. ان الطاعن لا تنطبق عليه وقائع التهمة المسندة اليه بالمطلق حيث ان الطاعن لم ي يشترك بالسرقة كونه لم يكن متواجد في مكان السرقة .
  5. الإفادة التي ادلى بها الطاعن لدى الشرطة باطلة ولا ترتب اثراً قانونياً نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له الطاعن .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة اعلان براءة الطاعن .

-بتاريخ 27/11/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن والتي أوردتها بالحكم المطعون فيه واخصها شهادات الشهود ب.ة ، ع.ة ، ن.ن ، المبرز ن/6 ، المبرز ن/1.

-وحيث ان هذه البينات هي قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً وصحيح القانون .

-وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن على أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون بأن ما اقدم عليه الطاعن من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل سائر اركان جريمة التدخل في الشروع بالسرقة المعاقب عليها بالمواد 401/1 ، 68 ، 80/2 من قانون العقوبات رقم 16/1960.

-وان ابراز محاضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة ن/10 من قبل المحكمة وتكليف المحكمة للنيابة العامة بإبراز تلك المحاضر بعد ان فتحت باب المرافعة لتلك الغاية لا يعيب تلك المحاضر كون ان الدعوى لم تكن خالية من أي دليل يربط الطاعن بالتهمة المدان بها  ، بل العكس هو الصحيح اذ ان شهادة الشاهد ب.ة فيها ما يربط الطاعن بالتهمة المدان بها وان ما جاء من اعتراف للطاعن بموجب المبرز ن/10 ما هو الى تأكيداً لتلك الحقيقة الثابتة بشهادة الشاهد ب.ة من ان الطاعن ارتكب الجرم المدان به ، الامر الذي يجعل من ما قررته محكمة الدرجة الأولى بفتح باب المرافعة لتلك الغاية وتأييد محكمة الاستئناف لها بهذا الامر جاء متفقاً وصحيح نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، مع الإشارة الى ان افادة الطاعن لدى الضابطة القضائية مستبعدة من قبل محكمتا الموضوع.

-من هنا نجد ان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها ومصادرة التأمين النقدي .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2023