المادة رقم 86 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الغلط
1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية