المادة رقم 208 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أمر تقديم الأدلة اللازمة لظهور الحقيقة
للمحكمة بناءً على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة، ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية