السنة
2017
الرقم
554
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: ن.ا / نابلس

           وكيله المحامي: ساهر كوسا / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/10/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/09/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 219/2017 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار الطعين واجب الإلغاء لعدم استناده لدليل قاطع.

2- القرار الطعين معيب بعدم تطبيق القانون لعدم الأخذ ببينة الطاعن.

3- أن البينة المقدمة غير كافية لربط الطاعن بالتهمة المسندة إليه.

4- لقد جانبت المحكمة مصدرة القرار الطعين الصواب بعدم إعمال المادة (208) من قانون الإجراءات الجزائية.

5- أن المتهم رجل مسن وتاجر معروف بخلقه الحسن.

طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التسمت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ونفقات المحاكمة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية حيث صادف آخر يوم للطعن عطلة رسمية وتم تقديمه في أول يوم عمل فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما أنبأت به أوراق الدعوى أن الطاعن (المتهم) في القضية الصلحية رقم 3562/2012 صلح نابلس وموضوعها حجز الحرية خلافاً للمادة 346 من قانون العقوبات لسنة1960 حيث تم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة صلح نابلس لمحاكمته عن التهمة المسندة إليه وقد سارت الإجراءات بالملف وبتاريخ 02/04/2014 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم (الطاعن) وتقدم بالاستئناف رقم 219/2017 أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وسارت الإجراءات وبتاريخ 17/09/2017 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه المشار إليه أعلاه.

لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.

ولما كانت محكمة النقض وهي في سبيل مراقبة تطبيق القانون لها أن تتدخل في صورة ما إذا تم إنزال القانون على تلك الوقائع الثابتة إنزالاً سليماً أم لا.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع وبالرجوع إلى أسباب الطعن والقرار الطعين نجد أن الطعن غير مقبول وخلا من أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية، ووجدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تأويله وقام على أسباب أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون سيما وأن الأدلة في الدعاوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي وله أن يأخذ بالدليل الذي يرتاح اليه ضميره وهذا يستقيم مع الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من البينة المقدمة في الدعوى وباعتراف المتهم (الطاعن) أمام محكمة صلح نابلس عند تلاوة التهمة عليه ولا يستقيم القول أن المحكمة كان عليها إعمال المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية لأن ذلك من إطلاقات الأدلة والبينات حيث للمحكمة صلاحية الاكتفاء من أي دليل لتكوين قناعتها ولا يغير من واقع الأمر في شيء ووجود باب اخر في المنزل من عدمه.

وحيث أن الأحكام في الدعاوى الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

      ن.ر