السنة
2017
الرقم
598
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطـــاعــــــــن: الحق العام - رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده: ج.ع / نابلس

            وكيله المحامي: واصف شاهين / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 265/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تطبيق المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية.

التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين.

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد المحدد قانوناً ومستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما أنبأت به أوراق الدعوى أن المطعون ضده (المتهم) في الدعوى الجزائية الصلحية رقم 102/2014 صلح نابلس وموضوعها السرقة خلافاً للمادة (407) من قانون العقوبات لسنة 1960 تمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة صلح نابلس لمحاكمته عن التهمة المسندة إليه وقد سارت المحكمة بالإجراءات وبتاريخ 17/04/2016 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم وتقدمت بالاستئناف رقم 265/2016 أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وسارت الإجراءات وأصدرت محكمة البداية حكمها المطعون فيه المشار إليه أعلاه.

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم وتقدمت بهذا الطعن للأسباب المشار إليها أعلاه.

ولما كانت محكمة النقض وهي في سبيل مراقبة تطبيق القانون لها أن تتدخل في صورة ما إذا تم إنزال القانون على تلك الوقائع الثابتة إنزالاً سليماً أم لا.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع وبالرجوع لأسباب الطعن والقرار الطعين نجد أن الطعن غير مقبول وخلا من أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية ووجدت المحكمة أن الحكم الطعين لم يخالف ولم يخطأ في تطبيقه أو تأويله وقام على أسباب أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون سيما وأن الأدلة في الدعاوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجداية للقاضي وله أن يأخذ بالدليل الذي يرتاح إليه ضميره.

ولما كانت المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة، وحيث لم تقتنع محكمة الموضوع بالبينة المقدمة من النيابة العامة ولم تربط المتهم (المطعون ضده) بالتهمة المسندة إليه ولم تجد في تلك البينة ما يستدعي تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم كون الأمر جوازي للمحكمة ويخضع لقناعتها خاصة وأن المشتكي بشهادته في المحكمة لم يقل أنه شاهد المطعون ضده وهو يوصل المياه وإنما خمن تخمين أنه المستفيد الوحيد من توصيل المياه وهذه القناعة لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين الأمر الذي يستوجب رفض الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر