السنة
2020
الرقم
61
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ز.ز / بيتلو / رام الله

                   وكيلها المحامي : علي البزار

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ29/2/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 306/2018 والمتضمن قبول الاستئناف من حيث العقوبة ولاسقاط المشتكية لحقها الشخصي عن المستأنف تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس لمدة شهرين والغرامة 150 دينار ويحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستئفائه كافة شرائطه الشكلية .

ومن حيث الموضوع

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول واحكام القانون .
  2. الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء كونه غير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً .
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان للتناقض ومخالف احكام القانون والواقع ومخالفة المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية كون ان التهمة الواردة في الحكم لم ترد في لائحة الاتهام ولم يتم تعديل اية تهمة .
  4. الحكم المطعون فيه مشوب  بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب .
  5. أخطأت محكمة مصدرة الحكم الطعين في النتيجة التي توصلت اليها .
  6. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإدانة المتهم بعقوبة غير مدرجة بموجب المادة 407عقوبات لسنة 60 كون ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ادانت المتهم بالحبس 3 شهور وغرامة 400 دينار ولم ترد ضمن المادة 407 عقوبات لسنة 60 .
  7. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق المادة 407 عقوبات حيث ان جريمة سرقة التيار الكهربائي منظم بموجب قرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بخصوص تعديل قانون الكهرباء والتهمة مخالفة لواقع لائحة الاتهام الامر الذي أدى لبطلان الإجراءات وبالتالي عدم قبول الدعوى لبطلان الإجراءات .
  8. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تأويلها وتفسيرها لاحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن قانون الكهرباء العام عند إصدارها القرار المستأنف وعدم معالجتها للتهمة وانزال حكم القانون على الوقائع .
  9. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم مراعاة بطلان لائحة الاتهام كون انه يوجد قانون خاص وكان يتوجب تعديل التهمة وملاحقة المتهم على التهمة المعدلة.
  10. الحكم المطعون به جاء قاصراً ولم يعالج البينات المقدمة بشكل قانوني سليم.
  11. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات الى ان جميع بينات الطاعن تناقض بينه النيابة العامة وان الشهود لم يجبروا المتهم يسرق وانما مجرد تخمينات وشكوك.
  12. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عند وزنها للبينة وان بينة الدفاع جاءت متفقة ومتشابهة في انهم لم يجدوا المتهم الطاعن يسرق وانما مجرد تخمينات وشكوك.
  13. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لعدم مراعاة انه من غير الجائز توجيه الاتهام للمواطنين لمجرد شك موظفين شركة الكهرباء .
  14. أخطأت محكمة البداية بصفتها  الاستئنافية بعدم الالتفات الى ان الطاعن هو رجل كبير بالسن وانه غير متصور ارتكابه لجريمة سرقة تيار كهربائي.

طالباً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

تقدمت النيابة العامة بتاريخ25/2/2020 بلائحة جوابية على الطعن طالبة بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مع مصادرة التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن  المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العام احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 551/2013 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة السرقة خلافاً للمادة 2/1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 وبعد مباشرة المحكمة الدعوى واستكمال الإجراءات امامها أصدرت حكمها بتاريخ 25/4/2018 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة  المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور والغرامة ثلاثمائة دينار.

          لم يرتض المتهم بالحكم فطعن لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 306/2018 والتي باشرت إجراءاتها وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها في 29/12/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً من حيث العقوبة وحبسة لمدة شهرين وغرامة 150 دينار اردني.

          لم يرتض المتهم الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض الماثل .

عودة على الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والتي ينعى عليها الطاعن بأن الحكم مخالف للأصول والقانون وغير معلل ومشوب بفساد في الاستدلال وقصور في التعليل والتسبيب فإن هذه الأسباب جاءت عامة تعتريه جهالة لم تبين أسباب من حيث أوجه المخالفة للقانون او التعليل او التسبيب وبالتالي فإننا نقرر رد  هذه الأسباب مجتمعة .

          اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن والذي ينعى عليه الطاعن من ان الحكم الطعين مخالف للمادة 276 من قانون  الإجراءات الجزائية فإننا نجد ان الحكم الطعين قد اشتمل على كافة عناصر الحكم التي نصت عليها المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية حيث لخص الوقائع الوارد في قرار الاتهام والمحاكمة وطلبات النيابة العامة وأسباب الحكم والمواد القانونية وبالنسبة للمادة القانونية الوارده في لائحة الاتهام فإنه وبالرجوع الى لائحة الاتهام نجد ان النيابة العامة قد أسندت للمتهم الطاعن عن تهمة السرقة خلافاً للمادة 2/1 من القرار بقانون رقم 16/2012 وتم تلاوة تهمة السرقة خلافاً للمادة 407 عقوبات لسنة 60 ونجد ان الحكم قد صدر من قبل محكمة الصلح حسب  ما ورد في لائحة الاتهام أي بموجب المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 16/2012 ولكون ان التكييف النهائي هو يقع على عاتق المحكمة بخصوص وصف التهمة سنداً لاحكام  المادة 369/1 من قانون الإجراءات الجزائية الامر الذي يجعل من هذا السبب من أسباب الطعن غير وارد ونقرر رده .

          اما بالنسبة للسبب الخامس والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والتي تنصب بمجملها على وزن البينة وعلى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في حكمها الطعين فإننا وبالعودة الى البينات المقدمة في هذه الدعوى المتمثلة بشهادة الشاهد ي.ا وشهادة شاهدة الدفاع ف.ز  وا.ز والمبرز 2/1 وهو كشف شركة كهرباء القدس وكشف آخر وهوالمبرز ء/2 ونجد ان  المحكمة قد عالجت البينات ووزنتها وزناً صحيحاً يتفق وواقع الملف والبينات وبالتالي نقرها على النتيجة كون انها محكمة موضوع وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا تصلح ان تكون سبباً من أسباب الطعن لذلك نقرر ردها.

          اما بالنسبة للأسباب السادس والسابع والتاسع والتي انصبت جميعها على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بأن العقوبة المسندة هي السرقة خلافاً للقرار بقانون رقم 16/2012 والتهمة التي تمت تلاوتها هي السرقة 407 عقوبات لسنة 60 فإننا قد عالجنا هذه الأسباب من خلال السبب الثالث من أسباب الطعن حيث ان التكييف النهائي للتهمة هو من اختصاص المحكمة إضافة الى ان الحكم الصادر كان وفقاً لما هو وارد في لائحة الاتهام وبالتالي فإن هذه الأسباب تغدو غير وارده ونقرر ردها.

          اما بالنسبة للسبب الرابع عشر وهو النعي على ان الطاعن رجل كبير في السن غير متصور ارتكابه لجريم سرقة تيار كهربائي فإن هذا السبب غير وارد كونه لم يقدم البينة التي تقنع المحكمة ببراءته وعمره وقت الاتهام أربعون عاماً وهذه سن ليس بكبير حتى لا يتصور قيامه بهذا الفعل الامر الذي يجعل من  هذا السبب غير وارد وغير منطقي ونقرر رده.

          ولما كان الامر كذلك فإن جميع أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

                                                          لــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

                        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020.