السنة
2018
الرقم
584
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن :  س.ا.

                          وكيله المحامي: عبد الرحمن زلوم.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 11/11/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 160/2017 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ورد الدفع بعدم قبول دعوى الحق العام.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- أخطأت المحكمة برد الدفع بعدم قبول دعوى الحق العام لوجود دعوى ما زالت منظورة امام محكمة صلح الخليل وهي الدعوى 393/2017 حيث ان هذه الدعوى (الصلح) رقم 1183/2017 تتحد مع الدعوى الصلحيه 393/2017 بذات الواقعه والاشخاص.

2- أخطأت المحكمة باصدار قرار الادانه حيث تم الاعتماد على ذات الادله المقدمه في الدعوى 393/2017.

3- أخطأت المحكمة في تأييد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى من حيث مقدار العقوبه حيث ان البينات لا تصلح سبباً للادانه.

وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار الطعين.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومتسوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبولهما شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح الخليل بتهمه الاعتداء على الطاقه الكهربائيه وسرقه الكهرباء خلافاً لأحكام الماده 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 المعدل للقرار بقانون رقم 13 لسنة 2009.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 6/4/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانه المتهم بالتهمه المسنده اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمده اربعه أشهر والغرامه 30 دينار اردني يحبس في حال عدم دفع الغرامه.

لمم يقبل الطاعن (المتهم) الحكم فطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 160/2017 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 22/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الدفع بعدم قبول دعوى الحق العام وبذات الوقت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

 

 

اما عن اسباب الطعن

نجد ان السببين الاول والثاني تنعي على خطأ المحكمة باصدار حكمها برد الدفع بعدم قبول دعوى الحق العام حيث ان هناك دعوى بذات الموضوع والوقائع منظوره امام محكمة صلح الخليل تحت رقم 393/2017.

وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد ان هذا النص كان احد اسباب الاستئناف وقد اجابت عليه محكمة الموضوع من خلال واقع البينات والادله لديها حيث أن الطاعن (المتهم) متكرر حوادث الاعتداء على التيار الكهربائي وبالتالي ان كل واقعه تمثل جريمه مستقله متكامله العناصر والاركان وبما ان الدعوى رقم 393/2017 تقوم على واقعه ضبط (المتهم) الطاعن بالاعتداء على التيار الكهربائي (سرقه) بتاريخ 30/1/2017 وكذلك فإن واقعه المحاكمه والتهمه المسنده للمتهم (الطاعن) في الدعوى 1183/2017 بتاريخ 3/4/2017 تكون وقائع وجرائم مختلفه وليست جريمه واحده.

اما ذات البينات ان الافعال التي تشكل جرائم مختلفه يمكن تقديم البينه التي تقنع المحكمة وهذه تعود لقناعه محكمة الموضوع ما دام واقعه الاعتداء متعدده والشهود هم موظفين للشركة صاحبة الاختصاص ذاته والوظيفه ذاتها وهم اثبتوا ان الوقائع الجرميه متعدده ومتكرره وكل مره تشكل جريمه بذاتها وهذا لا يعيب القرار في شيئ.

وبالتالي نجد ان معالجه محكمة الموضوع للدفع المثار جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون.

اما السبب الثالث والذي ينعى على الحكم ان البينات لا تكفي للادانه.

ان الماده 351 من قانون الاجراءات قد حددت اسباب الطعن أمام محكمة النقض والبينات ووزنها ليست احد هذه الاسباب ولا يصلح الطعن امامها بوزن البينه وقناعة محكمة الموضوع من هذه البينات. خاصه وان قناعه محكمة الموضوع لا رقابه عليها من محكمة النقض حيث انها تراقب منطق القناعه ولا تراقب القناعه ذاتها لانها من صلاحيه واختصاص محكمة الموضوع أن استخلاص الوقائع وفق منطق قضائي سليم هذا ما تراقبه محكمة النقض وتجد محكمتنا ان محكمة الموضوع قامت باستخلاص ما توصلت اليه استخلاصاً سائغاً وسليماً وله اصل ثابت في ملف الدعوى واوراقها من خلال شهاده موظفي الشركه اصحاب الاختصاص في العمل الكهربائي من ان المتهم (الطاعن) يقوم بسرقه التيار الكهربائي من خلال ربط سلك يغذي منزله بالتيار من السلك الرئيسي ولا يستقيم القول هنا ان الموظف لم يشاهد المتهم (الطاعن) وهو يربط السلك لانه لا مصلحه لاحد بذلك وان القرينه القانونيه هي احدى وسائل الاثبات الجزائي وربط سلك بالتيار وربطه بمنزل المتهم هي قرينه قانونيه كامله على انه من قام بسرقه التيار الكهربائي.

وبالتالي فإننا نجد ان ما بنت عليه محكمة الموضوع من ادله يتفق مع ما خلصت اليه واستخلصت منه النتائج وهي قادره على حمل الحكم الذي اصدرته مما يستوجب معه رد الطعن.  

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورد الطب رقم 160/2018 حيث اصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً في 06/01/2019