المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م (قانون الكهرباء العام)

تعديل المادة (32)
1. تلغى الفقرة (3) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :
“ كل من سرق طاقة كهربائية أو تلاعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة أو نقصاناً أو بأي صورة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة (300) دينار أردني ولا تزيد عن ألف وخمسمائة (1500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
2. تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة رقم (3) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي تحمل رقم الفقرة (3) مكرر على النحو الآتي :
“ يجوز للمتضرر المطالبة بدفع القيمة التقـديرية للطـاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة بالإضافة إلى التعويضات ”.
3. تعدل الفقرة (4) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
“ كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي (2000) دينار أردني ولا تزيد عن عشرة ألاف (10000) دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.